____________________
الموجود المنفصل ابنا وبنتا أو ثلاث بنات أو كان هناك أربع نسوة حاملات أو غير ذلك من الفروض.
وثانيا: بأنه ينكشف بعد الانفصال.
4 - خبر العلا بن فضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " الحديث (1).
وأورد عليه: تارة بضعف السند. وأخرى بأن القيد المتعقب بالجمل المتعاطفة وإن كان راجعا إلى الأخير إلا أن القرينة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين وإلا لزم عدم حجب الصبي ما لم يبلغ حد الكمال ولم يقل به أحد وإذا رجع إليهما لزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حيا بمعنى أن يجعل الحجب مراعى إلى أن يظهر الحمل كما في إرثه.
ولكن يرد على ما ذكر من ضعف السند: أنه لا يكون في سنده من يتوقف فيه إلا محمد بن سنان والظاهر أنه في الخبر هو الزاهري الخزاعي بقرينة من يروي عنه وهو وإن ضعفه جماعة إلا أن الظاهر كونه ثقة صحيح الاعتقاد مقبول الرواية. أضف إلى ذلك استناد الأصحاب إليه فالخبر لا اشكال فيه سندا وأما من حيث الدلالة فالايراد المذكور غير ظاهر فإنه مع رجوع القيد إلى الجملتين يكون مفاد الخبر عدم الحجب وعدم الإرث ما لم يتولد وثبوت الإرث للحمل مراعى بأن يظهر الحمل إنما هو بدليل آخر لا بهذا الدليل وما في الرياض من أن القيد في الخبر لوروده مورد الغالب في تولد الحمل ومجيئه فلا عبرة بمفهومه كما هو الحال في نظائره فيكون المراد به الكناية عن
وثانيا: بأنه ينكشف بعد الانفصال.
4 - خبر العلا بن فضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " الحديث (1).
وأورد عليه: تارة بضعف السند. وأخرى بأن القيد المتعقب بالجمل المتعاطفة وإن كان راجعا إلى الأخير إلا أن القرينة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين وإلا لزم عدم حجب الصبي ما لم يبلغ حد الكمال ولم يقل به أحد وإذا رجع إليهما لزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حيا بمعنى أن يجعل الحجب مراعى إلى أن يظهر الحمل كما في إرثه.
ولكن يرد على ما ذكر من ضعف السند: أنه لا يكون في سنده من يتوقف فيه إلا محمد بن سنان والظاهر أنه في الخبر هو الزاهري الخزاعي بقرينة من يروي عنه وهو وإن ضعفه جماعة إلا أن الظاهر كونه ثقة صحيح الاعتقاد مقبول الرواية. أضف إلى ذلك استناد الأصحاب إليه فالخبر لا اشكال فيه سندا وأما من حيث الدلالة فالايراد المذكور غير ظاهر فإنه مع رجوع القيد إلى الجملتين يكون مفاد الخبر عدم الحجب وعدم الإرث ما لم يتولد وثبوت الإرث للحمل مراعى بأن يظهر الحمل إنما هو بدليل آخر لا بهذا الدليل وما في الرياض من أن القيد في الخبر لوروده مورد الغالب في تولد الحمل ومجيئه فلا عبرة بمفهومه كما هو الحال في نظائره فيكون المراد به الكناية عن