____________________
الأب والأم " (1).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام -: في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم: " إن لإخوتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس " (2).
ولكن الآية الكريمة مختصة بصورة وجود الأب لأنها هكذا: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه فلا تدل على الحجب بدون ذلك والخبران وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنهما مخالفان لما أجمع عليه الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم ولذا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى رأيهم بذلك لأنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم ثم إنه كما صرح به المصنف في المختلف على ما حكى وتبعه غيره أن هذا النزاع لا أثر له قال: ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية لأن الباقي كلها لها وإنما النزاع في التقدير الخ. نعم يتصور الأثر لو قلنا إن الحجب يختص بالفرض عند انتفاء الولد وأما معه فيحجب عنهما لمكان من يرد عليه وقد مر الكلام في المبنى.
الثامن: كونهم أحياء عند الموت فلو كان بعضهم ميتا عنده أو كلهم لم يحجب ووجهه ظاهر.
وخبره الآخر عنه - عليه السلام -: في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم: " إن لإخوتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس " (2).
ولكن الآية الكريمة مختصة بصورة وجود الأب لأنها هكذا: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه فلا تدل على الحجب بدون ذلك والخبران وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنهما مخالفان لما أجمع عليه الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم ولذا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى رأيهم بذلك لأنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم ثم إنه كما صرح به المصنف في المختلف على ما حكى وتبعه غيره أن هذا النزاع لا أثر له قال: ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية لأن الباقي كلها لها وإنما النزاع في التقدير الخ. نعم يتصور الأثر لو قلنا إن الحجب يختص بالفرض عند انتفاء الولد وأما معه فيحجب عنهما لمكان من يرد عليه وقد مر الكلام في المبنى.
الثامن: كونهم أحياء عند الموت فلو كان بعضهم ميتا عنده أو كلهم لم يحجب ووجهه ظاهر.