____________________
بل عليه عامة من تقدم وتأخر إلا الصدوق مع تأمل فيه كذا في الرياض وفي المسالك هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ والأتباع وجميع المتأخرين وكيف كان فيشهد لاعتبار ذلك خبر بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " الأم لا تنقض عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا " (1) وقد ضعفه في المسالك وتبعه غيره مع أنه إما حسن أو صحيح أو موثق ولا ضعف ولا جهالة ولا إهمال في أحد من رواة الحديث سيما وفي الطريق صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الاجماع.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنهما قالا: " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة " (2) ولم يذكر هذا الصحيح في المسالك.
وموقوفه المتصل به بطريق صحيح: " وإن مات الرجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها " (3).
واستدل للقول الآخر: باطلاق آية الحجب (4) وبخبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " عن امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها؟ فقال - عليه السلام -: " لزوجها النصف ولأبيها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من
وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنهما قالا: " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة " (2) ولم يذكر هذا الصحيح في المسالك.
وموقوفه المتصل به بطريق صحيح: " وإن مات الرجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها " (3).
واستدل للقول الآخر: باطلاق آية الحجب (4) وبخبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " عن امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها؟ فقال - عليه السلام -: " لزوجها النصف ولأبيها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من