____________________
عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ فقال - عليه السلام -: " حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شئ " (1).
وخبر الحسن بن صالح عنه - عليه السلام -: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها؟ قال - عليه السلام -: " يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا " (2).
وصحيح الحميري: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع - عليه السلام -: " للزوج النصف وما بقي للأبوين " (3).
ومنها ما دل على كون الأجداد كالإخوة (4) الآتي المعلوم تأخر مرتبتها عن الأبوين.
ومنها النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الآتية.
وبإزاء جميع ذلك نصوص تدل على أنه يرث كموثق الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده؟ قال - عليه السلام -:
" للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم " (5).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل مات وترك أمه وزوجته
وخبر الحسن بن صالح عنه - عليه السلام -: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها؟ قال - عليه السلام -: " يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا " (2).
وصحيح الحميري: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع - عليه السلام -: " للزوج النصف وما بقي للأبوين " (3).
ومنها ما دل على كون الأجداد كالإخوة (4) الآتي المعلوم تأخر مرتبتها عن الأبوين.
ومنها النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الآتية.
وبإزاء جميع ذلك نصوص تدل على أنه يرث كموثق الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده؟ قال - عليه السلام -:
" للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم " (5).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل مات وترك أمه وزوجته