____________________
رجلين فصاعدا أو رجل وامرأتين أو أربع نساء فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل السنة مستفيضة أو متواترة فيه كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا كذا في الجواهر.
ويشهد للحكم اثباتا ونفيا: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " (1).
وخبر البقباق عنه - عليه السلام -: " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " (2).
وحسنه الآخر عنه - عليه السلام -: " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم - وقال - إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن " (3).
وخبر أبي العباس: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فإن الله تعالى يقول: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (4) ونحوها غيرها. وهذه النصوص كما ترى شاهدة بالحكمين منطوقا ومفهوما.
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل: من أن الظاهر الآية الكريمة اعتبار الثلاثة
ويشهد للحكم اثباتا ونفيا: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " (1).
وخبر البقباق عنه - عليه السلام -: " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " (2).
وحسنه الآخر عنه - عليه السلام -: " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم - وقال - إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن " (3).
وخبر أبي العباس: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فإن الله تعالى يقول: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (4) ونحوها غيرها. وهذه النصوص كما ترى شاهدة بالحكمين منطوقا ومفهوما.
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل: من أن الظاهر الآية الكريمة اعتبار الثلاثة