____________________
وبالجملة أنه تارة يقصد الثمرة للأكل ابتداء وأخرى يقع مروره عليها من دون قصد إلى ذلك وثالثة لا يكون قصده الثمرة ابتداء ولكن يقصد المرور عليها تبعا في مسيره إلى محل له شغل به مثلا كما لو كان لمقصده طريقان والثمرة واقعة في أحدهما يختار ذلك الطريق للمرور على الثمرة. لا خلاف في عدم الجواز في الصورة الأولى والجواز في الثانية والظاهر هو الجواز في الصورة الثالثة لاطلاق النصوص ومعه لا وجه للاقتصار على المتيقن. وعلى هذا فخبرا ابن سنان وأبي الربيع لا ينافيان هذا الاشتراط فلا حظهما وتدبر.
ثم المراد بالمرور بها ليس هو العبور ملاصقا بها بحيث لا يحتاج في أخذها إلى التخطي إليها ولو بخطوات قلائل بل الظاهر من المرور هو العبور عما يقرب منها عرفا وعادة كما لا يخفى.
2 - أن لا يحمل منها شيئا والظاهر عدم الخلاف في شرطية ذلك ويشهد بها مضافا إلى أدلة المنع من الأدلة العامة والنصوص الخاصة بعد اختصاص نصوص الجواز بالأكل الظاهر في الأكل في محلها النهي عن الحمل في النصوص المتقدمة المجوزة للأكل الظاهر في الارشاد إلى الشرطية في أمثال المقام.
وبذلك يظهر ما في كلمات سيد الرياض حيث قال: إن اثبات الشرطية بالأخبار مشكل إذ غايته النهي عن الحمل الظاهر في الحرمة وهي أعم من الشرطية.
3 - عدم الاكثار في الأكل بحيث يظهر أثره أثرا بينا.
واستدل له تارة: بحيث (1) نفي الضرر وأخرى: بالنهي عن الافساد في النصوص بدعوى أن المراد الأكل كثيرا وبالإجماع بل الضرورة القطعية في بعض
ثم المراد بالمرور بها ليس هو العبور ملاصقا بها بحيث لا يحتاج في أخذها إلى التخطي إليها ولو بخطوات قلائل بل الظاهر من المرور هو العبور عما يقرب منها عرفا وعادة كما لا يخفى.
2 - أن لا يحمل منها شيئا والظاهر عدم الخلاف في شرطية ذلك ويشهد بها مضافا إلى أدلة المنع من الأدلة العامة والنصوص الخاصة بعد اختصاص نصوص الجواز بالأكل الظاهر في الأكل في محلها النهي عن الحمل في النصوص المتقدمة المجوزة للأكل الظاهر في الارشاد إلى الشرطية في أمثال المقام.
وبذلك يظهر ما في كلمات سيد الرياض حيث قال: إن اثبات الشرطية بالأخبار مشكل إذ غايته النهي عن الحمل الظاهر في الحرمة وهي أعم من الشرطية.
3 - عدم الاكثار في الأكل بحيث يظهر أثره أثرا بينا.
واستدل له تارة: بحيث (1) نفي الضرر وأخرى: بالنهي عن الافساد في النصوص بدعوى أن المراد الأكل كثيرا وبالإجماع بل الضرورة القطعية في بعض