____________________
مع ظهور الحلية التنبيه على مساواة ما بعدها معها في الإباحة وأنه ينبغي جعل المذكورين كالنفس وقد يقال: إن النكتة في ذكرها بيان حلية ما يوجد فيها وإن لم يعرف مالكه وقيل: إن المراد بها بيوت الأزواج والعيال وعن بعض: إن المراد بها بيوت الأولاد لأنهم لم يذكروا في الأقارب مع أولويتهم منهم ولأن ولد الرجل بعضه ونسخته وحكمه حكمه وهو وماله لأبيه كما في الخبر فجائز نسبته إليه ولعل ذلك بضميمة الأولوية والنصوص الدالة (1) على توسعة الأمر بالنسبة إليه وأنه وماله لأبيه تكفي في ثبوت هذا الحكم في بيوت الأولاد أيضا والمراد بالآباء هنا كسائر الموارد من يشمل الأجداد أيضا لأن الأب هو من ولد الانسان كان ذلك مع الواسطة أو بدونها ويؤيد إرادة الأعم في المقام أولوية الأجداد من الأعمام والأخوال ومع ذلك لم تذكر في الآية.
وكذا القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات وأما الإخوة فلا فرق فيها بين أن يكونوا للأبوين أو لأحدهما وكذا الأعمام والأخوال.
والمراد بما ملكتم مفاتحه الوكيل الذي يقوم في ماله كما صرح به في مرسل ابن أبي عمير ومرفوع القمي ولكنهما لا يدلان على الحصر في ذلك فإن النصوص المفسرة للقرآن مبينة للمصاديق فلا ينافي ذلك وجود مصداق آخر له وحيث علم من الخبرين أن المراد بملك المفاتيح ليس معناه الحقيقي بل المراد المعنى الكنائي فمقتضى اطلاقه شموله لمن له عليه ولاية وانكار الاطلاق لو كان المراد المعنى الكنائي كما في الجواهر لم يظهر لي وجه اللهم إلا أن يكون مراده أن المعنى الكنائي المراد في المقام هو اطلاق التصرف وعليه فالمراد به الوكيل وغيره من المأذونين في التصرف ولا بأس به فالآية غير متعرضة لحكم بيوت المولى عليهم وهذا أظهر.
وكذا القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات وأما الإخوة فلا فرق فيها بين أن يكونوا للأبوين أو لأحدهما وكذا الأعمام والأخوال.
والمراد بما ملكتم مفاتحه الوكيل الذي يقوم في ماله كما صرح به في مرسل ابن أبي عمير ومرفوع القمي ولكنهما لا يدلان على الحصر في ذلك فإن النصوص المفسرة للقرآن مبينة للمصاديق فلا ينافي ذلك وجود مصداق آخر له وحيث علم من الخبرين أن المراد بملك المفاتيح ليس معناه الحقيقي بل المراد المعنى الكنائي فمقتضى اطلاقه شموله لمن له عليه ولاية وانكار الاطلاق لو كان المراد المعنى الكنائي كما في الجواهر لم يظهر لي وجه اللهم إلا أن يكون مراده أن المعنى الكنائي المراد في المقام هو اطلاق التصرف وعليه فالمراد به الوكيل وغيره من المأذونين في التصرف ولا بأس به فالآية غير متعرضة لحكم بيوت المولى عليهم وهذا أظهر.