____________________
وغيرها. اللهم إلا أن يثبت جواز الخضر بعدم القول بالفصل.
والثاني يرده: أن المأخوذ في تلك الأخبار موضوعا للجواز ثمار البساتين لا كل ما فيها والاجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك ليس بحجة فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات وسائر الزروع التي ليس لها سنبل.
9 - إن المستفاد من صحيح ابن يقطين صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا فيجوز أكله فتخصيص بعضهم بغيره لا وجه له والظاهر شمول الثمرة لغيره الفواكه مما على الشجرة كالجوز واللوز وأمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطين فتأمل بعضهم فيه لا وجه له.
10 - وهل يعتبر البلوغ في الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن:
أنه كان إذا بلغ نخله أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالحيطان فخرقت لمكان المارة وفي خبر الجعفري عن أبيه:
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (1) أم لا يعتبر ذلك لاطلاق النصوص وخبر ابن سنان والجعفري لا يدلان على عدم جواز الأكل قبل ذلك وجهان أظهرهما الثاني.
(الثانية إذا انقلبت الخمر خلا طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة في الجزء الثالث من هذا الشرح.
(الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات) والأشربة مثل السكنجبين والجلاب وغيرهما عدا ما عرفت (وإن شم منها رائحة المسكر) كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها لأنها لا يسكر كثيرها وللإجماع بقسميه عليه وللأصل وللنصوص
والثاني يرده: أن المأخوذ في تلك الأخبار موضوعا للجواز ثمار البساتين لا كل ما فيها والاجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك ليس بحجة فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات وسائر الزروع التي ليس لها سنبل.
9 - إن المستفاد من صحيح ابن يقطين صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا فيجوز أكله فتخصيص بعضهم بغيره لا وجه له والظاهر شمول الثمرة لغيره الفواكه مما على الشجرة كالجوز واللوز وأمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطين فتأمل بعضهم فيه لا وجه له.
10 - وهل يعتبر البلوغ في الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن:
أنه كان إذا بلغ نخله أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالحيطان فخرقت لمكان المارة وفي خبر الجعفري عن أبيه:
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (1) أم لا يعتبر ذلك لاطلاق النصوص وخبر ابن سنان والجعفري لا يدلان على عدم جواز الأكل قبل ذلك وجهان أظهرهما الثاني.
(الثانية إذا انقلبت الخمر خلا طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة في الجزء الثالث من هذا الشرح.
(الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات) والأشربة مثل السكنجبين والجلاب وغيرهما عدا ما عرفت (وإن شم منها رائحة المسكر) كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها لأنها لا يسكر كثيرها وللإجماع بقسميه عليه وللأصل وللنصوص