____________________
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في قول الله عز وجل: (أو ما ملكتم مفاتحه)؟ قال: " الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه " (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ قال - عليه السلام -: " المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها " (2).
وخبر أبي أسامة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الآية؟ قال: " بإذن وبغير إذن " (3).
ومرفوع القمي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول خذما شئت وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فأنزل الله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا) يعني حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه وتنقيح القول في المقام في ضمن فروع:
1 - لا خلاف في اشتراط عدم العلم بالكراهة وعن بعض دعوى الاجماع عليه بل عن جماعة كفاية معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها في عدم الجواز وعن الكشف: اعتبار عدم الظن بالكراهة وفي الجواهر: بل الاكتفاء بمطلق الظن ظاهر غيره أيضا بل في مجمع البرهان: إن الاكتفاء بذلك ظاهر بل في الجواهر اعتبار العلم أو الظن بالإذن قال: بل قد يتوقف في صورة الشك الناشئ من تعارض الأمارتين.
أقول: إن الآية الكريمة مطلقة شاملة حتى لصورة العلم بالكراهة وقد
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ قال - عليه السلام -: " المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها " (2).
وخبر أبي أسامة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الآية؟ قال: " بإذن وبغير إذن " (3).
ومرفوع القمي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول خذما شئت وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فأنزل الله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا) يعني حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه وتنقيح القول في المقام في ضمن فروع:
1 - لا خلاف في اشتراط عدم العلم بالكراهة وعن بعض دعوى الاجماع عليه بل عن جماعة كفاية معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها في عدم الجواز وعن الكشف: اعتبار عدم الظن بالكراهة وفي الجواهر: بل الاكتفاء بمطلق الظن ظاهر غيره أيضا بل في مجمع البرهان: إن الاكتفاء بذلك ظاهر بل في الجواهر اعتبار العلم أو الظن بالإذن قال: بل قد يتوقف في صورة الشك الناشئ من تعارض الأمارتين.
أقول: إن الآية الكريمة مطلقة شاملة حتى لصورة العلم بالكراهة وقد