____________________
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " فقلت: فإنه روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال - عليه السلام -: " ليس ذلك إذا خلع " فقلت: تبين منه؟ قال - عليه السلام -:
" نعم " (1).
بناء على ما تقدم من أن الظاهر كون خلع - بفتح الثلاثة - ويكون إذا شرطية، يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق فإنه يفهم منه أن عدم اشتراط الاتباع بالطلاق المشار إليه بذلك مخصوص بالخلع ومفهومه ثبوته في المبارأة المسؤول عنها أيضا وإلا لما كان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلا.
وأورد عليه: بأن صدره ينافي ذلك للحكم فيه بالبينونة فيهما بدون الاتباع.
ويمكن رده بأن استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيهما تكون متوقفة على عدم إلحاق الإمام - عليه السلام - بكلامه ما يظهر منه الاختصاص بالخلع، وفي الخبر وإن لم يلحق هو بنفسه إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة سؤال الراوي ثم بيانه - عليه السلام - فلا اشكال فيه، مع أنه يصرح الراوي بورود رواية باعتبار الاتباع به، والإمام - عليه السلام - يقرره عليه ولكن يقول إنه في غير الخلع، وليس إلا المبارأة.
وعليه فخبران صحيحان يدلان على اعتبار الاتباع بالطلاق في المبارأة، ومن الواضح أن نصوص الباب لا تصلح لأن تعارضهما أما غير الصريح منها فواضح، وأما الصريح فلأرجحية الخبرين من وجوه لا تخفى، فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق في المبارأة، ثم إن الكلام في أنه هل يصح إيقاع المبارأة بصيغة الطلاق بعوض هو الكلام في الخلع، كما أن الكلام في اعتبار قصد هذا العنوان وعدمه هو ما ذكرناه في الخلع فلا نعيد.
" نعم " (1).
بناء على ما تقدم من أن الظاهر كون خلع - بفتح الثلاثة - ويكون إذا شرطية، يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق فإنه يفهم منه أن عدم اشتراط الاتباع بالطلاق المشار إليه بذلك مخصوص بالخلع ومفهومه ثبوته في المبارأة المسؤول عنها أيضا وإلا لما كان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلا.
وأورد عليه: بأن صدره ينافي ذلك للحكم فيه بالبينونة فيهما بدون الاتباع.
ويمكن رده بأن استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيهما تكون متوقفة على عدم إلحاق الإمام - عليه السلام - بكلامه ما يظهر منه الاختصاص بالخلع، وفي الخبر وإن لم يلحق هو بنفسه إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة سؤال الراوي ثم بيانه - عليه السلام - فلا اشكال فيه، مع أنه يصرح الراوي بورود رواية باعتبار الاتباع به، والإمام - عليه السلام - يقرره عليه ولكن يقول إنه في غير الخلع، وليس إلا المبارأة.
وعليه فخبران صحيحان يدلان على اعتبار الاتباع بالطلاق في المبارأة، ومن الواضح أن نصوص الباب لا تصلح لأن تعارضهما أما غير الصريح منها فواضح، وأما الصريح فلأرجحية الخبرين من وجوه لا تخفى، فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق في المبارأة، ثم إن الكلام في أنه هل يصح إيقاع المبارأة بصيغة الطلاق بعوض هو الكلام في الخلع، كما أن الكلام في اعتبار قصد هذا العنوان وعدمه هو ما ذكرناه في الخلع فلا نعيد.