____________________
(خاصة) ولم يحل الآخر، أما عدم حلية الآخر فلأنه جزء مبان من الحي فهو ميتة، وأما اعتبار التذكية فيما فيه الحياة، فللنصوص المتقدمة الدالة على اعتبارها إن أدرك حياته.
وعن ظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر عدم اعتبار التذكية خلافا للمشهور، بل اعتبر الأولان خروج الدم خاصة، بل وصرح ثانيهما بالتحريم من دونه.
الظاهر أن مدرك عدم اعتبارهم التذكية اطلاق الموثق المتقدم.
ويرده: إنه لو سلم اطلاقه، يقيد بالخبر في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة " (1).
فإن ظاهر التعليل أن الحياة المثبتة والمنفية الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم أي ما أدرك ذكاته لا مطلقا فبه يقيد اطلاق الموثق، مع أنه لو أغمض عنه حيث تكون النسبة بين الموثق والنصوص المتقدمة الدالة على أنه إن أدرك حياته أو أدرك ذكاته لم يحل بدون التذكية، عموم من وجه والترجيح معها من وجوه غير خفية، فتقدم، وأما اعتبار خروج الدم فلا وجه له أصلا إلا القياس على الذبيحة وهو كما ترى.
(وإلا) أي وإن لم يكن حياة المتحرك مستقرة (حلا معا) مطلقا كان ما فيه الرأس أكبر أم لا لاطلاق الأدلة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل؟
قال - عليه السلام -: " كل لا بأس به " (2) ونحوه غيره، وكذا اطلاق موثق غياث المتقدم.
وعن الشيخ في النهاية: إنه مع تحرك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو
وعن ظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر عدم اعتبار التذكية خلافا للمشهور، بل اعتبر الأولان خروج الدم خاصة، بل وصرح ثانيهما بالتحريم من دونه.
الظاهر أن مدرك عدم اعتبارهم التذكية اطلاق الموثق المتقدم.
ويرده: إنه لو سلم اطلاقه، يقيد بالخبر في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة " (1).
فإن ظاهر التعليل أن الحياة المثبتة والمنفية الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم أي ما أدرك ذكاته لا مطلقا فبه يقيد اطلاق الموثق، مع أنه لو أغمض عنه حيث تكون النسبة بين الموثق والنصوص المتقدمة الدالة على أنه إن أدرك حياته أو أدرك ذكاته لم يحل بدون التذكية، عموم من وجه والترجيح معها من وجوه غير خفية، فتقدم، وأما اعتبار خروج الدم فلا وجه له أصلا إلا القياس على الذبيحة وهو كما ترى.
(وإلا) أي وإن لم يكن حياة المتحرك مستقرة (حلا معا) مطلقا كان ما فيه الرأس أكبر أم لا لاطلاق الأدلة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل؟
قال - عليه السلام -: " كل لا بأس به " (2) ونحوه غيره، وكذا اطلاق موثق غياث المتقدم.
وعن الشيخ في النهاية: إنه مع تحرك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو