____________________
والتحريم وقد مر أنه يعتبر استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة: جملة من النصوص:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال - عليه السلام -: " كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " (1).
ونحوه موثقا سماعة (2) وخبر خالد بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السلام -: " لا تأكل إذا وقع في الماء فمات " (3) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الحلية حتى إذا علم استناد الموت إلى الرمية عادة كما عن الشيخ في النهاية، لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع بل ادعاه غير واحد.
أما لحمل اطلاق ما في النهاية على غير المورد كما عن المختلف، أو لرجوعه وافتائه بما هو المشهور في المبسوط أنه يحل في هذه الصورة وإن أفاد الماء والتردي تعجيلا.
ويمكن أن يستشهد له مضافا إلى الاجماع، وإلى مناسبة الحكم والموضوع بأنه في صحيح الحلبي في صدر الخبر قال: لو رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فمات حل، ومن المستبعد جدا أن يخرق فيه السهم فيموت ولا يتردى من الحائط وإنما حكم بالحلية حينئذ من جهة أن ظاهره إرادة صورة استناد الموت إلى الرمي، فذيله يختص بما إذا احتمل استناد الموت إلى الماء أو إليه والرمي جميعا واحتمال الفرق بين الماء والتردي كما ترى.
وأيضا يمكن أن يستدل له: بمرسل الصدوق: قال - عليه السلام -: " إن رميت الصيد
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال - عليه السلام -: " كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " (1).
ونحوه موثقا سماعة (2) وخبر خالد بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السلام -: " لا تأكل إذا وقع في الماء فمات " (3) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الحلية حتى إذا علم استناد الموت إلى الرمية عادة كما عن الشيخ في النهاية، لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع بل ادعاه غير واحد.
أما لحمل اطلاق ما في النهاية على غير المورد كما عن المختلف، أو لرجوعه وافتائه بما هو المشهور في المبسوط أنه يحل في هذه الصورة وإن أفاد الماء والتردي تعجيلا.
ويمكن أن يستشهد له مضافا إلى الاجماع، وإلى مناسبة الحكم والموضوع بأنه في صحيح الحلبي في صدر الخبر قال: لو رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فمات حل، ومن المستبعد جدا أن يخرق فيه السهم فيموت ولا يتردى من الحائط وإنما حكم بالحلية حينئذ من جهة أن ظاهره إرادة صورة استناد الموت إلى الرمي، فذيله يختص بما إذا احتمل استناد الموت إلى الماء أو إليه والرمي جميعا واحتمال الفرق بين الماء والتردي كما ترى.
وأيضا يمكن أن يستدل له: بمرسل الصدوق: قال - عليه السلام -: " إن رميت الصيد