____________________
أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب " (1).
ويمكن أن يستشهد له: بخبر الحلبي المتقدم: من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، فإن اطلاقه يشمل ما لو سمى غير المرسل، فلا اشكال في الحكم.
الثالثة: قالوا: ويشترط أيضا العلم قيل أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل فلو شك في ذلك لا يحكم بالحلية للشك في تحقق الموجب، والأصل يقتضي عدمه ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة الحل التي أسسناها في صورة الشك في شرطية شئ في التذكية، فإن الشبهة في المقام موضوعية وهذا واضح جدا.
(وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر) إن قلنا: باشتراط كون المرسل مسلما (ومن لم يسم أو من لم يقصد) في قتل الصيد لأن ظاهر الأدلة اعتبار استناد القتل إلى السبب المحلل.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح الحذاء عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث صيد الكلب: " وإن وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه " (2).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد؟ فقال - عليه السلام -: " لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا " (3).
ومن التعليل واطلاق مفهوم الصحيح يستفاد حلية الصيد بتعدد السبب المحلل فلو اشترك في قتله كلبان معلمان سمى عند ارسالهما حل.
ويمكن أن يستشهد له: بخبر الحلبي المتقدم: من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، فإن اطلاقه يشمل ما لو سمى غير المرسل، فلا اشكال في الحكم.
الثالثة: قالوا: ويشترط أيضا العلم قيل أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل فلو شك في ذلك لا يحكم بالحلية للشك في تحقق الموجب، والأصل يقتضي عدمه ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة الحل التي أسسناها في صورة الشك في شرطية شئ في التذكية، فإن الشبهة في المقام موضوعية وهذا واضح جدا.
(وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر) إن قلنا: باشتراط كون المرسل مسلما (ومن لم يسم أو من لم يقصد) في قتل الصيد لأن ظاهر الأدلة اعتبار استناد القتل إلى السبب المحلل.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح الحذاء عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث صيد الكلب: " وإن وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه " (2).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد؟ فقال - عليه السلام -: " لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا " (3).
ومن التعليل واطلاق مفهوم الصحيح يستفاد حلية الصيد بتعدد السبب المحلل فلو اشترك في قتله كلبان معلمان سمى عند ارسالهما حل.