____________________
صاد ولم يسم فلا يأكل " (1)، وقد استدل بصدرها لاعتبار الارسال.
وأورد عليه: بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الأكل لأجل عدم التسمية لا لأجل استرساله، فلا دلالة فيه على اعتبار الارسال بل ذيله يدل على أن المانع هو خصوص عدم التسمية فيعارض النبوي حينئذ.
وفيه: أن الظاهر بقرينة تكرار لفظ قال عدم كون الذيل تتمة لما في الصدر وكونه رواية أخرى، وأما احتمال كون المنع في الصدر لأجل عدم التسمية، فيدفعه: إنه خلاف الظاهر سيما مع عدم التلازم بين الاسترسال وعدم التسمية، فالأظهر أنه يدل على اعتبار الارسال.
ولو أن صاحب الكلب زجره لما استرسل فانزجر، ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد حل لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه فكان الارسال ثانيا كالمبتدأ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
ولو زجره ولم ينزجر لم يحل زاد في عدوه أم لم يزد، ولو أغراه بعدما استرسل فلم يزد في عدوه قالوا لا اشكال في عدم الحل، وإن زاد فيه ففيه وجهان: من ظهور أثر الاغراء فينقطع الاسترسال، ومن اجتماع الارسال المحرم والاغراء المبيح فقتله بالسببين فيغلب التحريم، وهذا هو الأظهر فإن المعتبر كون الاسترسال بالارسال والاغراء لا مجرد ظهور الأثر للاغراء.
وأولى من ذلك في عدم الحلية ما لو زجره ولم ينزجر، ثم أغراه فزاد في عدائه، لظهور تأنيه وترك مبالاته بإشارة الصائد.
2 - اعتبار أن يكون الارسال بقصد الصيد فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض
وأورد عليه: بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الأكل لأجل عدم التسمية لا لأجل استرساله، فلا دلالة فيه على اعتبار الارسال بل ذيله يدل على أن المانع هو خصوص عدم التسمية فيعارض النبوي حينئذ.
وفيه: أن الظاهر بقرينة تكرار لفظ قال عدم كون الذيل تتمة لما في الصدر وكونه رواية أخرى، وأما احتمال كون المنع في الصدر لأجل عدم التسمية، فيدفعه: إنه خلاف الظاهر سيما مع عدم التلازم بين الاسترسال وعدم التسمية، فالأظهر أنه يدل على اعتبار الارسال.
ولو أن صاحب الكلب زجره لما استرسل فانزجر، ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد حل لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه فكان الارسال ثانيا كالمبتدأ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
ولو زجره ولم ينزجر لم يحل زاد في عدوه أم لم يزد، ولو أغراه بعدما استرسل فلم يزد في عدوه قالوا لا اشكال في عدم الحل، وإن زاد فيه ففيه وجهان: من ظهور أثر الاغراء فينقطع الاسترسال، ومن اجتماع الارسال المحرم والاغراء المبيح فقتله بالسببين فيغلب التحريم، وهذا هو الأظهر فإن المعتبر كون الاسترسال بالارسال والاغراء لا مجرد ظهور الأثر للاغراء.
وأولى من ذلك في عدم الحلية ما لو زجره ولم ينزجر، ثم أغراه فزاد في عدائه، لظهور تأنيه وترك مبالاته بإشارة الصائد.
2 - اعتبار أن يكون الارسال بقصد الصيد فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض