____________________
نفس الأفعال الخارجية. غاية الأمر على الأول تكون فعله التسبيبي وعلى الثاني تكون من أفعاله المباشرية، بل لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الأفعال.
لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (1).
ونصوص الباب المتقدمة ففي النبوي: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك ".
وفي صحيح ابن قيس: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، إلى غير تلكم من النصوص.
أضف إلى ذلك كله: أنه قد ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه (2).
ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد، غير ما هو حاصل للآخر قطعا بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية.
مع أنه في حسن الحضرمي: إذا أرسلت الكلب المعلم، فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته (3).
وعلى هذا فإذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه لا محالة يشك في تحقق التذكية وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان، فهل هناك أصل أم لا، والأصول المتوهم جريانها أربعة:
لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (1).
ونصوص الباب المتقدمة ففي النبوي: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك ".
وفي صحيح ابن قيس: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، إلى غير تلكم من النصوص.
أضف إلى ذلك كله: أنه قد ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه (2).
ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد، غير ما هو حاصل للآخر قطعا بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية.
مع أنه في حسن الحضرمي: إذا أرسلت الكلب المعلم، فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته (3).
وعلى هذا فإذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه لا محالة يشك في تحقق التذكية وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان، فهل هناك أصل أم لا، والأصول المتوهم جريانها أربعة: