____________________
وصحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكلب يقتل؟ فقال - عليه السلام -: " كل " قلت: إن أكل منه؟ قال - عليه السلام -: " إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " (1) ونحوهما غيرهما، وقد ادعى سيد الرياض استفاضة هذه النصوص.
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بوجهين:
الأول: حمل الأولة على الأكل نادرا والأخيرة على المعتاد للأكل، واستحسنه سيد الرياض، قال: وربما أشعرت باختصاصها بهذه الصورة لما فيها من التعليل بعدم الامساك على المرسل بل على نفسه.
ويرد عليه: إنه جمع تبرعي لا شاهد به والتعليل لو دل على شئ لدل على ما يقول العامة من أن الأكل نادرا أيضا، قادح فإنه في ذلك الفرض أمسكه على نفسه.
الثاني: حمل الثانية على التقية وتبعه في ذلك الشهيد الثاني - ره - قال: كما يشعر به هذا الحديث الصحيح مشيرا إلى صحيح جميل، ولا يرد عليه ما في الرياض من أن موثق سماعة يأبى عن ذلك لأن في ذيله سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه (2).
بدعوى: إنه مناف للحمل المزبور لتحليلهم ما فيه منع عنه فإن الذيل لم يثبت كونه مسؤولا عنه في ذلك المجلس الذي سأله عما في صدره، وعلى فرضه لم يثبت كونه سأله بلا فصل، ولعله في أول المجلس كان من يتقي منه حاضر أو لم يكن في آخره.
ولكن يرد عليه: أن صحيح جميل يدل على بطلان تعليل العامة لعدم جواز الأكل
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بوجهين:
الأول: حمل الأولة على الأكل نادرا والأخيرة على المعتاد للأكل، واستحسنه سيد الرياض، قال: وربما أشعرت باختصاصها بهذه الصورة لما فيها من التعليل بعدم الامساك على المرسل بل على نفسه.
ويرد عليه: إنه جمع تبرعي لا شاهد به والتعليل لو دل على شئ لدل على ما يقول العامة من أن الأكل نادرا أيضا، قادح فإنه في ذلك الفرض أمسكه على نفسه.
الثاني: حمل الثانية على التقية وتبعه في ذلك الشهيد الثاني - ره - قال: كما يشعر به هذا الحديث الصحيح مشيرا إلى صحيح جميل، ولا يرد عليه ما في الرياض من أن موثق سماعة يأبى عن ذلك لأن في ذيله سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه (2).
بدعوى: إنه مناف للحمل المزبور لتحليلهم ما فيه منع عنه فإن الذيل لم يثبت كونه مسؤولا عنه في ذلك المجلس الذي سأله عما في صدره، وعلى فرضه لم يثبت كونه سأله بلا فصل، ولعله في أول المجلس كان من يتقي منه حاضر أو لم يكن في آخره.
ولكن يرد عليه: أن صحيح جميل يدل على بطلان تعليل العامة لعدم جواز الأكل