____________________
البراءة فإنها رافعة للحكم لا مثبتة.
فيتعين الرجوع إلى الأصل الرابع وهو أصالة الحل، فإنه بعد ازهاق روح الحيوان بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع إلى أصالة الحل فلو شك في اعتبار شئ في التذكية في الصيد أو الذبيحة ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره.
وقد استدل سيد الرياض على أصالة الحرمة بنصوص كلها في الشبهة الموضوعية.
وأما السادس فيرده: إن ذيل الخبر: " وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها " مانع عن عدم الفصل بل شاهد بالفصل، مع أنه لا يعتبر أن يعلمه المسلم قطعا كما صرح بذلك في صحيح سليمان بن خالد (1). فالنهي عن أكل الصيد في المستثنى منه محمول على الكراهة فلا يدل الاستثناء على اعتبار اسلام المرسل مع أنه مشتمل على البازي فهو محمول على التقية كما مر لا لبيان حكم الله الواقعي.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به لاعتبار الاسلام في المرسل لا يدل عليه، بل الأصل يقتضي عدم اعتباره، وكذا اطلاق الآية الكريمة والنصوص، فلو لم يكن اجماع تعبدي على اعتباره كان المتعين البناء على عدم الاعتبار، والظاهر عدم وجوده فلو كان المرسل كتابيا يحل أكل صيده.
نعم لا يحل إن كان كافرا غير كتابي، للاجماع ولصحيحي محمد بن مسلم والحلبي الآتيين اللذين ستعرف في الذبيحة اختصاصهما بغير الكتابي.
ثم إنه صرح غير واحد بأنه على فرض اعتبار الاسلام في المرسل لا فرق بين البالغ وغير البالغ بناء على ما هو الحق من قبول اسلام غير البالغ بل على القول الآخر لاجراء أحكام المسلم عليه وسيجئ في الذبيحة عدم اعتبار البلوغ نفسه ومن حيث هو.
فيتعين الرجوع إلى الأصل الرابع وهو أصالة الحل، فإنه بعد ازهاق روح الحيوان بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع إلى أصالة الحل فلو شك في اعتبار شئ في التذكية في الصيد أو الذبيحة ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره.
وقد استدل سيد الرياض على أصالة الحرمة بنصوص كلها في الشبهة الموضوعية.
وأما السادس فيرده: إن ذيل الخبر: " وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها " مانع عن عدم الفصل بل شاهد بالفصل، مع أنه لا يعتبر أن يعلمه المسلم قطعا كما صرح بذلك في صحيح سليمان بن خالد (1). فالنهي عن أكل الصيد في المستثنى منه محمول على الكراهة فلا يدل الاستثناء على اعتبار اسلام المرسل مع أنه مشتمل على البازي فهو محمول على التقية كما مر لا لبيان حكم الله الواقعي.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به لاعتبار الاسلام في المرسل لا يدل عليه، بل الأصل يقتضي عدم اعتباره، وكذا اطلاق الآية الكريمة والنصوص، فلو لم يكن اجماع تعبدي على اعتباره كان المتعين البناء على عدم الاعتبار، والظاهر عدم وجوده فلو كان المرسل كتابيا يحل أكل صيده.
نعم لا يحل إن كان كافرا غير كتابي، للاجماع ولصحيحي محمد بن مسلم والحلبي الآتيين اللذين ستعرف في الذبيحة اختصاصهما بغير الكتابي.
ثم إنه صرح غير واحد بأنه على فرض اعتبار الاسلام في المرسل لا فرق بين البالغ وغير البالغ بناء على ما هو الحق من قبول اسلام غير البالغ بل على القول الآخر لاجراء أحكام المسلم عليه وسيجئ في الذبيحة عدم اعتبار البلوغ نفسه ومن حيث هو.