____________________
والكلام في هذا الكتاب إنما هو في المعنى الثاني من الاعتبار الثاني. وأما الصيد بالمعنى الأول منه فهو جائز اجماعا بكل آلة يتوسل إليه بها من كلب وسبع وجارح وغيرها.
(وفيه فصول: الفصل الأول فما يؤكل صيده) إن قتل (وهو أمران) الأول:
(الكلب) المعلم (و) الثاني: (السهم أما الكلب ف) لا خلاف ولا إشكال في أنه (إذا) كان معلما و (قتل صيدا وهو الممتنع) بمعنى أنه أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح (حل أكله) ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه، وفي المسالك وغيرها الاجماع عليه.
والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (1)، وقال سبحانه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2).
وأما السنة فهي متواترة، لاحظ صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال - عليه السلام -: " يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن في كتاب أمير المؤمنين - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (وما علمتم من الجوارح مكلبين)، قال - عليه السلام -: هي
(وفيه فصول: الفصل الأول فما يؤكل صيده) إن قتل (وهو أمران) الأول:
(الكلب) المعلم (و) الثاني: (السهم أما الكلب ف) لا خلاف ولا إشكال في أنه (إذا) كان معلما و (قتل صيدا وهو الممتنع) بمعنى أنه أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح (حل أكله) ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه، وفي المسالك وغيرها الاجماع عليه.
والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (1)، وقال سبحانه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2).
وأما السنة فهي متواترة، لاحظ صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال - عليه السلام -: " يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن في كتاب أمير المؤمنين - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (وما علمتم من الجوارح مكلبين)، قال - عليه السلام -: هي