____________________
فالفهد؟ قال - عليه السلام -: " إن أدركت ذكاته فكل " قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال - عليه السلام -: " لا، ليس شئ يؤكل منه مكلب إلا الكلب " (1).
وموثق سماعة: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال - عليه السلام -: " إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه " (2).
وحسن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب " (3)، ونحوها غيرها.
واستدل للقول الثاني: بعموم الآية بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه، لما عن القاموس أنه كل سبع عقور، وبجملة من الصحاح، كصحيح البزنطي: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن - عليه السلام - وصفوان حاضر: عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد - عليه السلام -: " الفهد والكلب سواء قدرا " (4).
وصحيح زكريا: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟ قال: فقال - عليه السلام -: " هما مما قال الله. مكلبين فلا بأس بأكله " (5)، ونحوهما غيرهما.
وقد اختلفت كلمات الشيخ في هذه النصوص، فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا لغة، وأخرى حملها على حال الضرورة،
وموثق سماعة: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال - عليه السلام -: " إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه " (2).
وحسن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب " (3)، ونحوها غيرها.
واستدل للقول الثاني: بعموم الآية بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه، لما عن القاموس أنه كل سبع عقور، وبجملة من الصحاح، كصحيح البزنطي: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن - عليه السلام - وصفوان حاضر: عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد - عليه السلام -: " الفهد والكلب سواء قدرا " (4).
وصحيح زكريا: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟ قال: فقال - عليه السلام -: " هما مما قال الله. مكلبين فلا بأس بأكله " (5)، ونحوهما غيرهما.
وقد اختلفت كلمات الشيخ في هذه النصوص، فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا لغة، وأخرى حملها على حال الضرورة،