____________________
شرطا مستقلا والأمر سهل بعد ورود الرواية به.
وفي المسالك: وفي هذا اعتبار وصفين، أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه، والثاني: أن لا يأكل منه، وكيف كان فعلى اعتبار ذلك أكثر الأصحاب.
وفي الرياض: بل لعله عليه عامة من تأخر.
وفي الإنتصار والخلاف وظاهر المختلف وكنز العرفان: الاجماع عليه.
(و) على أنه (لا اعتبار بالنادر) وعن الصدوقين وجماعة: إن عدم الأكل ليس بشرط، وظاهر المسالك اختياره.
وعن الإسكافي: الفرق بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا دون الثاني.
واستدل للأول السيد المرتضى: بأن أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرر دل على أنه غير معلم والتعلم شرط في إباحة صيد الكلب، وبأنه: إذا توالى أكله منه لا يكون ممسكا على صاحبه بل يكون ممسكا على نفسه. وقول المخالف لنا أن الكلب متى أكل يخرج عن أن يكون معلما ليس بشئ، لأن الأكل إذا شذ به وندر لم يخرج به أن يكون معلما، ألا ترى أن العاقل منا قد يقع منه الغلط فيما هو عالم به ومحسن له على سبيل الشذوذ ولا يخرج عن كونه عالما، فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أحق.
واستدل لما ذهب إليه الصدوقان وتابعوهما: بنصوص مستفيضة، كصحيح محمد ابن مسلم وغير واحد منهما - عليهما السلام - جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: " إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب " (1).
وفي المسالك: وفي هذا اعتبار وصفين، أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه، والثاني: أن لا يأكل منه، وكيف كان فعلى اعتبار ذلك أكثر الأصحاب.
وفي الرياض: بل لعله عليه عامة من تأخر.
وفي الإنتصار والخلاف وظاهر المختلف وكنز العرفان: الاجماع عليه.
(و) على أنه (لا اعتبار بالنادر) وعن الصدوقين وجماعة: إن عدم الأكل ليس بشرط، وظاهر المسالك اختياره.
وعن الإسكافي: الفرق بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا دون الثاني.
واستدل للأول السيد المرتضى: بأن أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرر دل على أنه غير معلم والتعلم شرط في إباحة صيد الكلب، وبأنه: إذا توالى أكله منه لا يكون ممسكا على صاحبه بل يكون ممسكا على نفسه. وقول المخالف لنا أن الكلب متى أكل يخرج عن أن يكون معلما ليس بشئ، لأن الأكل إذا شذ به وندر لم يخرج به أن يكون معلما، ألا ترى أن العاقل منا قد يقع منه الغلط فيما هو عالم به ومحسن له على سبيل الشذوذ ولا يخرج عن كونه عالما، فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أحق.
واستدل لما ذهب إليه الصدوقان وتابعوهما: بنصوص مستفيضة، كصحيح محمد ابن مسلم وغير واحد منهما - عليهما السلام - جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: " إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب " (1).