____________________
الصيام الواجبة، ولكن يبقى الكلام في أنه إذا جاز الافطار لخوف الضرر فمعنى جوازه جواز الصوم أيضا، فإذا انتقل إلى الاطعام لزم منه التخيير بين الصوم والاطعام مع أن الاطعام مرتب على الصوم، والجواب عنه إنما يكون بأحد وجهين:
أما بأن الترتيب إنما هو بين وجوب الصوم تعيينا ووجوب الاطعام لا بين الاجتزاء بالصوم وبين وجوب الاطعام.
وأما بأنه لا يجتزئ بالصوم في هذا الفرض لانتقال الفرض إلى الاطعام، ولعل الثاني: أظهر، لأن الظاهر من الأدلة تعين الاطعام في فرض وجوبه فالاجتزاء بغيره يحتاج إلى دليل.
وفي المقام رواية تدل على انتقال الفرض من الصوم إلى الاطعام بمجرد وجود مسوغ الافطار، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في قول الله عز وجل: * (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) * قال - عليه السلام -: " من مرض أو عطاش " (1).
2 - ظاهر الآية وما شابهها من النصوص أن الموجب للانتقال من الصوم إلى الاطعام هو عدم الاستطاعة من الصوم بقول مطلق، فلو لم يستطع منه في زمان وعلم بأنه يرتفع المانع بعد مدة لا يجوز له البدار إلى الاطعام، إذ المعلق عليه ليس هو عدم الاستطاعة في زمان خاص أو مكان مخصوص بل عدم الاستطاعة في المدة المضروبة لهذا الفعل، وهو تمام العمر بناء على عدم وجوب الفور كما مر، فمع العلم بالزوال لا ينتقل الفرض إلى الاطعام.
وأما مع الاحتمال فيمكن البناء على جواز البدار جوازا ظاهرا بالاستصحاب بقاء العذر بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية، غاية الأمر
أما بأن الترتيب إنما هو بين وجوب الصوم تعيينا ووجوب الاطعام لا بين الاجتزاء بالصوم وبين وجوب الاطعام.
وأما بأنه لا يجتزئ بالصوم في هذا الفرض لانتقال الفرض إلى الاطعام، ولعل الثاني: أظهر، لأن الظاهر من الأدلة تعين الاطعام في فرض وجوبه فالاجتزاء بغيره يحتاج إلى دليل.
وفي المقام رواية تدل على انتقال الفرض من الصوم إلى الاطعام بمجرد وجود مسوغ الافطار، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في قول الله عز وجل: * (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) * قال - عليه السلام -: " من مرض أو عطاش " (1).
2 - ظاهر الآية وما شابهها من النصوص أن الموجب للانتقال من الصوم إلى الاطعام هو عدم الاستطاعة من الصوم بقول مطلق، فلو لم يستطع منه في زمان وعلم بأنه يرتفع المانع بعد مدة لا يجوز له البدار إلى الاطعام، إذ المعلق عليه ليس هو عدم الاستطاعة في زمان خاص أو مكان مخصوص بل عدم الاستطاعة في المدة المضروبة لهذا الفعل، وهو تمام العمر بناء على عدم وجوب الفور كما مر، فمع العلم بالزوال لا ينتقل الفرض إلى الاطعام.
وأما مع الاحتمال فيمكن البناء على جواز البدار جوازا ظاهرا بالاستصحاب بقاء العذر بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية، غاية الأمر