____________________
اليمين المتممة بعدم القول بالفصل، وما ورد (1) في كفارة القتل خطأ وكفارة شهر رمضان من الخمسة عشر صاعا، وما في (2) حديث الأنصاري الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعا وغير ذلك.
وطائفة أخرى منها تدل على مدين:
كصحيح أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام -: في كفارة الظهار قال: " تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مدين مدين " (3).
والمرسل عن علي - عليه السلام - في الظهار يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع.
وطائفة ثالثة ظاهرة في القول الثالث:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين مد وحفنة (4).
وصحيح هشام ابن الحكم عنه - عليه السلام - في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (5).
والشيخ - قده - جمع بين الأوليين بحمل الأولى على العاجز والثانية على القادر لكنه تبرعي لا شاهد به.
والحق أن يقال: إنه إن لم يكن مخالفا للاجماع، كان المتعين الاقتصار في الطائفة الثانية على موردها وهو كفارة الظهار.
وطائفة أخرى منها تدل على مدين:
كصحيح أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام -: في كفارة الظهار قال: " تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مدين مدين " (3).
والمرسل عن علي - عليه السلام - في الظهار يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع.
وطائفة ثالثة ظاهرة في القول الثالث:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين مد وحفنة (4).
وصحيح هشام ابن الحكم عنه - عليه السلام - في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (5).
والشيخ - قده - جمع بين الأوليين بحمل الأولى على العاجز والثانية على القادر لكنه تبرعي لا شاهد به.
والحق أن يقال: إنه إن لم يكن مخالفا للاجماع، كان المتعين الاقتصار في الطائفة الثانية على موردها وهو كفارة الظهار.