____________________
ونحوه المروي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن أبيه (1) ورواه (2) المفيد مرسلا.
ولكن في الجواهر: إني لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب - إلى أن قال -: ولا ريب أن الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدم من الناصب.
3 - في كفارته كما عرفت أقوال:
أما الأقوال الثلاثة الأول فلم أظفر بما يصلح أن يستشهد به لشئ منها.
وأما ما عن الصدوق فقد استدل له بخبر عمرو بن حريث: سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله ولو برأ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال - عليه السلام -:
" يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين " (3). ولكنه ضعيف السند لمفضل ابن صالح أبي جميلة، مع أنه لم يعمل به غير الصدوق - ره -.
أضف إليه: أن يحتمل أن يكون المراد بيان كفارة ايقاع النذر لغير الله تعالى، ويكون سبيله سبيل خبر عمر بن خالد عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" النذر نذران فما كان لله فف به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين " (4).
وأما ما عن المصنف وجماعة فيشهد له مكاتبة الصفار الصحيحة المتقدمة، ولكن الذي يوجب التوقف في الفتوى بما تضمنه عدم افتاء أحد من الأصحاب به إلى زمان المصنف - ره -.
ولكن في الجواهر: إني لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب - إلى أن قال -: ولا ريب أن الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدم من الناصب.
3 - في كفارته كما عرفت أقوال:
أما الأقوال الثلاثة الأول فلم أظفر بما يصلح أن يستشهد به لشئ منها.
وأما ما عن الصدوق فقد استدل له بخبر عمرو بن حريث: سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله ولو برأ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال - عليه السلام -:
" يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين " (3). ولكنه ضعيف السند لمفضل ابن صالح أبي جميلة، مع أنه لم يعمل به غير الصدوق - ره -.
أضف إليه: أن يحتمل أن يكون المراد بيان كفارة ايقاع النذر لغير الله تعالى، ويكون سبيله سبيل خبر عمر بن خالد عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" النذر نذران فما كان لله فف به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين " (4).
وأما ما عن المصنف وجماعة فيشهد له مكاتبة الصفار الصحيحة المتقدمة، ولكن الذي يوجب التوقف في الفتوى بما تضمنه عدم افتاء أحد من الأصحاب به إلى زمان المصنف - ره -.