____________________
استدل له: بصحيح جميل بن صالح عن أبي الحسن - عليه السلام -: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (1).
وفيه: إن الظاهر من الخبر العجز عن المنذور لا عن الكفارة.
واستدل للقول الخامس: بأن ظاهر الطائفة الثالثة تعين الرقبة مع التمكن منها وهذا يقتضي حمل أو في الطائفة الأولى على إرادة الترتيب لا التخيير.
وفيه: إنها في نفسها وإن كانت ظاهرة في التعين من جهة ظهور الأمر فيه إلا أنه بواسطة الطائفتين الأوليين تحمل على إرادة التخيير، وأن ذلك يجزي في الكفارة لا أنه متعين.
واستدل للقول الثالث المرتضى - قده -: بأنه تحمل الطائفة الأولى على نذر الصوم والثانية على نذر غيره للمناسبة، وارتضاه المصنف - ره - في بعض كتبه، لكنه لا شاهد له بل قيل إن ظاهر صحيح عبد الملك نذر غيره فيدور الأمر بين القولين الأولين، وحيث إن القول الأول مشهور بين الأصحاب بل لم نظفر بقائل بالثاني من المتقدمين إلا الصدوق، والشهرة أول المرجحات فتقدم الطائفة الأولى ويؤيده أنها مخالفة للعامة.
ولقد أطنب في المسالك في ترجيح الطائفة الثانية سندا ودلالة.
أما من حيث السند: فلأن عبد الملك لم يوثق صريحا في كتب الرجال وإنما مدحوه مدحا بعيدا عن التعديل، وغايته أن يكون حسنا والتعبير بالصحيح عن خبره من جهة وثاقة رجال اسناده إلى عبد الملك فهي صحة إضافية مستعملة في اصطلاحهم كثيرا، فلا يترجح خبره على الأخبار الأخر بل الترجيح معها، لأن حسن الحلبي في ذلك الجانب وهو من أعلى مراتب الحسن: لأن حسنه باعتبار دخول إبراهيم بن هاشم في
وفيه: إن الظاهر من الخبر العجز عن المنذور لا عن الكفارة.
واستدل للقول الخامس: بأن ظاهر الطائفة الثالثة تعين الرقبة مع التمكن منها وهذا يقتضي حمل أو في الطائفة الأولى على إرادة الترتيب لا التخيير.
وفيه: إنها في نفسها وإن كانت ظاهرة في التعين من جهة ظهور الأمر فيه إلا أنه بواسطة الطائفتين الأوليين تحمل على إرادة التخيير، وأن ذلك يجزي في الكفارة لا أنه متعين.
واستدل للقول الثالث المرتضى - قده -: بأنه تحمل الطائفة الأولى على نذر الصوم والثانية على نذر غيره للمناسبة، وارتضاه المصنف - ره - في بعض كتبه، لكنه لا شاهد له بل قيل إن ظاهر صحيح عبد الملك نذر غيره فيدور الأمر بين القولين الأولين، وحيث إن القول الأول مشهور بين الأصحاب بل لم نظفر بقائل بالثاني من المتقدمين إلا الصدوق، والشهرة أول المرجحات فتقدم الطائفة الأولى ويؤيده أنها مخالفة للعامة.
ولقد أطنب في المسالك في ترجيح الطائفة الثانية سندا ودلالة.
أما من حيث السند: فلأن عبد الملك لم يوثق صريحا في كتب الرجال وإنما مدحوه مدحا بعيدا عن التعديل، وغايته أن يكون حسنا والتعبير بالصحيح عن خبره من جهة وثاقة رجال اسناده إلى عبد الملك فهي صحة إضافية مستعملة في اصطلاحهم كثيرا، فلا يترجح خبره على الأخبار الأخر بل الترجيح معها، لأن حسن الحلبي في ذلك الجانب وهو من أعلى مراتب الحسن: لأن حسنه باعتبار دخول إبراهيم بن هاشم في