____________________
والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفارة حنث يمين ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي - عليه السلام -، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب " (1)، وهذه كما ترى ظاهرة في القول الأول.
وفي المسالك: في طريق الرواية ضعف فإن خالد بن سدير غير موثق، وقال الصدوق: إن كتابه موضوع، وفي طريقه أيضا محمد بن عيسى وهو ضعيف، انتهى. ولذلك لم يعمل بها جمع من المتأخرين، واستندوا إلى الأصل في عدم وجوب الكفارة.
ولكن يرد عليه: إن الأصحاب اعتمدوا عليها وهذا يوجب جبر الضعف قطعا فلا اشكال في وجوب الكفارة.
فإن قيل: إن شهادة الصدوق بأن كتابه موضوع شهادة بالكذب وعدم النقل من المعصوم - عليه السلام -، ومثل هذا الخبر الثابت كذبه لا ينجبر ضعفه بالعمل.
قلنا: إن ما نسبه الشهيد - ره - إلى الصدوق، فهو نقل ذلك عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في حق خالد بن عبد الله بن سدير، لا في خالد بن سدير، قال وضعه محمد بن موسى الهمداني مع أن ذلك أنما هو بالنسبة إلى كتابه وهذا الخبر يرويه عنه جعفر بن عيسى لا عن كتابه، فلا محيص عن القول بوجوب الكفارة، إنما الكلام في أنها تخييرية أو مرتبة، ظاهر الخبر هو الأولى.
وفي الرياض حملها بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها
وفي المسالك: في طريق الرواية ضعف فإن خالد بن سدير غير موثق، وقال الصدوق: إن كتابه موضوع، وفي طريقه أيضا محمد بن عيسى وهو ضعيف، انتهى. ولذلك لم يعمل بها جمع من المتأخرين، واستندوا إلى الأصل في عدم وجوب الكفارة.
ولكن يرد عليه: إن الأصحاب اعتمدوا عليها وهذا يوجب جبر الضعف قطعا فلا اشكال في وجوب الكفارة.
فإن قيل: إن شهادة الصدوق بأن كتابه موضوع شهادة بالكذب وعدم النقل من المعصوم - عليه السلام -، ومثل هذا الخبر الثابت كذبه لا ينجبر ضعفه بالعمل.
قلنا: إن ما نسبه الشهيد - ره - إلى الصدوق، فهو نقل ذلك عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في حق خالد بن عبد الله بن سدير، لا في خالد بن سدير، قال وضعه محمد بن موسى الهمداني مع أن ذلك أنما هو بالنسبة إلى كتابه وهذا الخبر يرويه عنه جعفر بن عيسى لا عن كتابه، فلا محيص عن القول بوجوب الكفارة، إنما الكلام في أنها تخييرية أو مرتبة، ظاهر الخبر هو الأولى.
وفي الرياض حملها بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها