فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ٣٤٣
ولو تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق
____________________
فوجد لها زوجا، قال - عليه السلام -: " عليه الحد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا " (1).
وروى الصدوق عن أبي بصير عنه - عليه السلام -: في رجل يتزوج المرأة ولها زوج، قال - عليه السلام -: " إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها " (2).
وتقريب الاستدلال بهما: إنهما وإن وردا في ذات البعل إلا أن ذات العدة الرجعية بحكمها بل منها، ولا فرق في المعتدة بين الرجعية والبائنة.
ولكن يرد على ذلك: إن ما تضمنه الخبران لم يفت الأصحاب به ولم يتعرضوا له، وما أفتوا به ليس في الخبرين، فهما مضافا إلى ما قيل من ضعف السند فيهما، غير معمول بهما، وبالجملة إن كان مستند الأصحاب هذين الخبرين لم يحسن الرجوع عما فيهما من المزوجة إلى فرض المسألة في المعتدة الملحق بعض مصاديقها بالمزوجة، ثم إنهما مشتملان لقيد لم يجد الأساطين العامل به وهذا موهن آخر لهما.
فالأظهر عدم الوجوب، وإن كان البناء على الاستحباب في المزوجة والمعتدة الرجعية بواسطة الخبرين، لا بأس به، ثم يبنى عليه في البائنة بعدم القول بالفصل.
وعن الإنتصار: أنه يكفر بخمسة دراهم مدعيا عليه الاجماع، وهو كما ترى إذ لم يفت أحد بذلك غيره ولذلك حمله بعضهم على إرادة القول الأول ولكن يجزي عن الصاع بدرهم قيمة.
ثم إن الدقيق في ظاهر النص والفتوى مطلق، ولكن ربما يخص بنوع يجوز اخراجه كفارة وهو دقيق الشعير والحنطة ولا بأس به للانصراف.

(1) الوسائل باب 27 من أبواب حد الزنا حديث 5 كتاب الحدود.
(2) الوسائل باب 36 من أبواب الكفارات حديث 1.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 340 341 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست