____________________
وخبر أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام -: " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " (1).
وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * قال: " العهود " (2).
وخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر - عليه السلام -:
" يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا وما ترك من الأمر أعظم يستغفر الله ويتوب إليه " (3).
وهذه الأدلة كما ترى ليس في شئ منها اعتبار كونه مشروطا.
(وهو لازم) بلا خلاف لأصالة اللزوم وعدم ما يدل على جواز الرجوع فيه (و) قد اختلفت عبارات الأصحاب في العهد.
فالمصنف - ره - والمحقق جعلا (حكمه حكم اليمين) فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل.
والشيخ والشهيد جعلا حكمه حكم النذر.
وصاحب الجواهر - ره - ذهب إلى أنه لا دليل على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال حكمه حكمه مطلقا.
واستدل للأول: بخبر علي بن جعفر المتقدم حيث علق الكفارة على العهد في
وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * قال: " العهود " (2).
وخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر - عليه السلام -:
" يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا وما ترك من الأمر أعظم يستغفر الله ويتوب إليه " (3).
وهذه الأدلة كما ترى ليس في شئ منها اعتبار كونه مشروطا.
(وهو لازم) بلا خلاف لأصالة اللزوم وعدم ما يدل على جواز الرجوع فيه (و) قد اختلفت عبارات الأصحاب في العهد.
فالمصنف - ره - والمحقق جعلا (حكمه حكم اليمين) فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل.
والشيخ والشهيد جعلا حكمه حكم النذر.
وصاحب الجواهر - ره - ذهب إلى أنه لا دليل على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال حكمه حكمه مطلقا.
واستدل للأول: بخبر علي بن جعفر المتقدم حيث علق الكفارة على العهد في