____________________
الصيرفي (1)، والمروي عن قرب الإسناد (2)، ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك لعدم الفارق، وفي المسالك بل للاجماع على عدمه.
وفي المقام خبر آخر لعلي بن جعفر توهم الشهيد الثاني وصاحب الجواهر أنه يدل على أن المنذور إن كان دابة لا ينعقد النذر، وقد سأل أخاه عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال - عليه السلام -: " إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ " (3).
ولكنه اشتباه منهما، فإن المفروض في الخبر نذر شئ للكعبة ولا يملكه، فأجاب - عليه السلام - بأنه إن كان يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه ويتمكن بثمنه من الوفاء بالنذر، وإن كان دابة لا يجب عليه أن يبيعها فيصير متمكنا من الوفاء بالنذر، فهو أجنبي عن المقام. فتحصل مما ذكرناه: صحة النذر وانعقاده.
وأما مصرفه فالمستفاد من الخبر الأخير صرفه في ما يرجع إلى البيت من التعظيم ونحوه، فبالأولوية يدل على جواز صرفه في البناء ونحوه. والأخبار الأول تدل على صرفه في معونة الحاج ولا معارضة بين الأخبار، فالنصوص تدل على أن المصرف إما ما يرجع إلى البيت، أو إلى الحجاج، والظاهر أن ذلك حكم النذر للمشاهد المشرفة.
وعليه: فما عن السرائر من نسبة الصرف في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج والزائر إلى الرواية حسن، ويكون نظره إلى ذلك. هذا كله في النذر للبيت أو المشهد.
وفي المقام خبر آخر لعلي بن جعفر توهم الشهيد الثاني وصاحب الجواهر أنه يدل على أن المنذور إن كان دابة لا ينعقد النذر، وقد سأل أخاه عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال - عليه السلام -: " إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ " (3).
ولكنه اشتباه منهما، فإن المفروض في الخبر نذر شئ للكعبة ولا يملكه، فأجاب - عليه السلام - بأنه إن كان يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه ويتمكن بثمنه من الوفاء بالنذر، وإن كان دابة لا يجب عليه أن يبيعها فيصير متمكنا من الوفاء بالنذر، فهو أجنبي عن المقام. فتحصل مما ذكرناه: صحة النذر وانعقاده.
وأما مصرفه فالمستفاد من الخبر الأخير صرفه في ما يرجع إلى البيت من التعظيم ونحوه، فبالأولوية يدل على جواز صرفه في البناء ونحوه. والأخبار الأول تدل على صرفه في معونة الحاج ولا معارضة بين الأخبار، فالنصوص تدل على أن المصرف إما ما يرجع إلى البيت، أو إلى الحجاج، والظاهر أن ذلك حكم النذر للمشاهد المشرفة.
وعليه: فما عن السرائر من نسبة الصرف في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج والزائر إلى الرواية حسن، ويكون نظره إلى ذلك. هذا كله في النذر للبيت أو المشهد.