____________________
يكون لها مزية وفضيلة وإن كانت الخصوصية الأخرى أفضل منها ومع عدم المزية لم ينعقد النذر كما مر الكلام في ذلك مفصلا في ضابط متعلق النذر.
ثم إن الأصحاب اتفقوا على هذا الحكم في ما لو قيد الصلاة بوقت، وما لو قيد التصدق بمكان واختلفوا في غيرهما. فعن الشيخ وجماعة عدم لزوم المكان في الصوم المقيد به فأوجبوا الصوم وأسقطوا القيد وخيروه بينه وبين غيره، نظرا إلى أن الصوم لا يحصل له بايقاعه في مكان دون آخر، صفة زائدة على كماله في نفسه فإذا نذر الصوم في مكان معين انعقد الصوم خاصة لرجحانه دون الوصف لخلوه عن المزية.
وفيه: مضافا إلى أن الدليل أخص من المدعى إذ ربما يكون ايقاعه في مكان له خصوصية زائدة كايقاع الصوم في مكة.
إن المنذور ليس ايقاعه في مكان حتى يقال بعدم انعقاده إذا لم يكن للمكان مزية، بل المنذور الصوم المقيد بذلك وهو راجح بنفسه، والصوم في غير ذلك المكان ليس متعلقا للنذر فاجزائه عن الأمر بالنذر خلاف القاعدة.
وإن علقه بشرط فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يتضيق فعله عند حصول الشرط بل حكمه بعد الشرط حكم المطلق.
ونسب الفاضل المقداد إلى الشيخ وأتباعه، وجماعة إلى ابن حمزة أنه يتضيق فعله عند حصول الشرط. واحتمل المصنف في حكمي المختلف إرادتهم فورية تعلق الوجوب لا الأداء.
وكيف كان فمقتضى الأدلة عدم التضيق إلا على القول بدلالة الأمر على الفور ومعها لا وجه للفرق بين المطلق والمشروط.
وقد حقق في محله فسادها فالأظهر عدم التضيق فلا حنث ولا كفارة بالتأخير.
ثم إن الأصحاب اتفقوا على هذا الحكم في ما لو قيد الصلاة بوقت، وما لو قيد التصدق بمكان واختلفوا في غيرهما. فعن الشيخ وجماعة عدم لزوم المكان في الصوم المقيد به فأوجبوا الصوم وأسقطوا القيد وخيروه بينه وبين غيره، نظرا إلى أن الصوم لا يحصل له بايقاعه في مكان دون آخر، صفة زائدة على كماله في نفسه فإذا نذر الصوم في مكان معين انعقد الصوم خاصة لرجحانه دون الوصف لخلوه عن المزية.
وفيه: مضافا إلى أن الدليل أخص من المدعى إذ ربما يكون ايقاعه في مكان له خصوصية زائدة كايقاع الصوم في مكة.
إن المنذور ليس ايقاعه في مكان حتى يقال بعدم انعقاده إذا لم يكن للمكان مزية، بل المنذور الصوم المقيد بذلك وهو راجح بنفسه، والصوم في غير ذلك المكان ليس متعلقا للنذر فاجزائه عن الأمر بالنذر خلاف القاعدة.
وإن علقه بشرط فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يتضيق فعله عند حصول الشرط بل حكمه بعد الشرط حكم المطلق.
ونسب الفاضل المقداد إلى الشيخ وأتباعه، وجماعة إلى ابن حمزة أنه يتضيق فعله عند حصول الشرط. واحتمل المصنف في حكمي المختلف إرادتهم فورية تعلق الوجوب لا الأداء.
وكيف كان فمقتضى الأدلة عدم التضيق إلا على القول بدلالة الأمر على الفور ومعها لا وجه للفرق بين المطلق والمشروط.
وقد حقق في محله فسادها فالأظهر عدم التضيق فلا حنث ولا كفارة بالتأخير.