____________________
قال صلى الله عليه وآله وسلم: " اذهب فاعتق رقبة "، قال: ليس عندي، قال: " اذهب فصم شهرين متتابعين " قال: لا أقوى. قال: " اذهب فأطعم ستين مسكينا " الحديث (1).
وفي المرسل كالصحيح في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال - عليه السلام -: " يعتقها ولا يعتد بالصوم " (2). ولا قائل بالفرق.
وأظهر منهما النصوص (3) الواردة في تفسير الآية بل وغيرها من النصوص المتقدمة ومثلها النصوص في القتل:
كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " (4) ونحوه غيره.
ولم ينقل الخلاف عن أحد في كفارة الظهار، وعليه فالنصوص الظاهرة في كون الكفارة بنحو التخيير:
كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المظاهر قال:
" تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " الحديث (5) ونحوه غيره.
لا بد من حمل ما فيها من كلمة (أو) الظاهرة في التخيير في نفسها على إرادة الترتيب، ولعل ذلك مما يقتضيه الجمع العرفي بينهما وبين النصوص المتقدمة والآية، من جهة أن (أو) تأتي لغير التخيير أيضا، وإن أبيت عن ذلك فهي شاذة مطروحة.
وفي المرسل كالصحيح في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال - عليه السلام -: " يعتقها ولا يعتد بالصوم " (2). ولا قائل بالفرق.
وأظهر منهما النصوص (3) الواردة في تفسير الآية بل وغيرها من النصوص المتقدمة ومثلها النصوص في القتل:
كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " (4) ونحوه غيره.
ولم ينقل الخلاف عن أحد في كفارة الظهار، وعليه فالنصوص الظاهرة في كون الكفارة بنحو التخيير:
كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المظاهر قال:
" تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " الحديث (5) ونحوه غيره.
لا بد من حمل ما فيها من كلمة (أو) الظاهرة في التخيير في نفسها على إرادة الترتيب، ولعل ذلك مما يقتضيه الجمع العرفي بينهما وبين النصوص المتقدمة والآية، من جهة أن (أو) تأتي لغير التخيير أيضا، وإن أبيت عن ذلك فهي شاذة مطروحة.