____________________
السابعة: (ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم)، وقد ذكر نظير ذلك في النافع.
وعن الفاضل المقداد والسيد في شرحهما عليه، وفي الرياض: إن المراد به العلم بما يحلف عليه من صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك.
قال السيد: ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لأن المستقبل لا يعلم وقوعه. ولم يذكر باقي الفقهاء هذا الشرط، وإنما ذكروه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدعي مع الشاهد. وعليه تحمل النصوص التي ذكرها المحدث الحر العاملي في المقام كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يحلف الرجل إلا على علمه " (1) ونحوه غيره.
أو تحمل على أن جواز اليمين على الماضي مشروط بالعلم به فلا يجوز الحلف عليه مع عدمه لكونه كذبا حينئذ.
ولو كان مراد المصنف - ره - ما أفاده الاعلام فيرده: أنه لا دليل عليه فلو حلف على أن يفعل ما يقترحه صديقه مع العلم بالقدرة عليه، وواجديته لسائر الشرائط، صح وانعقد وإن لم يعلم نوعه، وأنه هل هو الصدقة أو الصوم أو غيرهما، لاطلاق الأدلة، ولا قرينة لحمل النصوص المشار إليها على ذلك.
ويمكن أن يكون مراده الجزم بالعمل بمقتضى اليمين وعليه فهو متين وتشهد به الآية الكريمة: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) * (2)، وقوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) * (3)، والعقد وكسب القلب عبارتان عن القصد الجزمي ولا يبعد حمل النصوص على ذلك.
وعن الفاضل المقداد والسيد في شرحهما عليه، وفي الرياض: إن المراد به العلم بما يحلف عليه من صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك.
قال السيد: ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لأن المستقبل لا يعلم وقوعه. ولم يذكر باقي الفقهاء هذا الشرط، وإنما ذكروه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدعي مع الشاهد. وعليه تحمل النصوص التي ذكرها المحدث الحر العاملي في المقام كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يحلف الرجل إلا على علمه " (1) ونحوه غيره.
أو تحمل على أن جواز اليمين على الماضي مشروط بالعلم به فلا يجوز الحلف عليه مع عدمه لكونه كذبا حينئذ.
ولو كان مراد المصنف - ره - ما أفاده الاعلام فيرده: أنه لا دليل عليه فلو حلف على أن يفعل ما يقترحه صديقه مع العلم بالقدرة عليه، وواجديته لسائر الشرائط، صح وانعقد وإن لم يعلم نوعه، وأنه هل هو الصدقة أو الصوم أو غيرهما، لاطلاق الأدلة، ولا قرينة لحمل النصوص المشار إليها على ذلك.
ويمكن أن يكون مراده الجزم بالعمل بمقتضى اليمين وعليه فهو متين وتشهد به الآية الكريمة: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) * (2)، وقوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) * (3)، والعقد وكسب القلب عبارتان عن القصد الجزمي ولا يبعد حمل النصوص على ذلك.