____________________
مع القدرة) وعن السرائر والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب: إن المراد بالفئ في الكتاب العزيز العود إلى الجماع بالاجماع، مضافا إلى ظاهر النصوص.
أقول: ظاهر الآية الكريمة لولا الاجماع هو تحقق الفئة باظهار العزم على الطلاق مطلقا فإن الفئ بمعنى الرجوع، ورجوع المؤلي عما حلف عليه عبارة عن مخالفته، يقال قال فلان قولا ثم رجع فيه أي خالفه ونقضه، ومقصد الايلاء ومعناه وصف المرأة بكونها محرمة الوطء وكونها محلوفا على ترك وطئها فكان بالبناء على الوطء والعزم عليه راجعا.
وغاية ما عليه الاجماع اعتبار الوطء قبلا بغيبوبة الحشفة في القبل في فئة القادر فيقيد به اطلاق الآية فيبقى غيره تحت الاطلاق، من غير فرق بين كون المانع من جهته أو جهتها.
وأما النصوص فقد فسرت الفئة في جملة منها: بأن يصالح أهله، لاحظ صحيح أبي بصير (1) وخبره (2) وموثق سماعة (3) وغيرها، وفي جملة أخرى منها: التعبير بالامساك مكان الفئة كصحيح البزنطي (4) وغيره.
وهذه النصوص لا تدل على أزيد من إظهار العزم على الوطء، غاية الأمر في صورة القدرة على الوطء يجب عليه الوطء لوجوبه بعد مضي أربعة أشهر، وللإجماع على اعتباره مع القدرة.
نعم في بعض النصوص اعتبار أن يمسها كما في حسن بريد بن معاوية المتقدم (5) ولكن الجمع بينه وبين سائر النصوص يقتضي البناء على كفاية كل منهما، وأن ما تضمن المس إنما هو تفسير للفئ ببعض مصاديقه.
أقول: ظاهر الآية الكريمة لولا الاجماع هو تحقق الفئة باظهار العزم على الطلاق مطلقا فإن الفئ بمعنى الرجوع، ورجوع المؤلي عما حلف عليه عبارة عن مخالفته، يقال قال فلان قولا ثم رجع فيه أي خالفه ونقضه، ومقصد الايلاء ومعناه وصف المرأة بكونها محرمة الوطء وكونها محلوفا على ترك وطئها فكان بالبناء على الوطء والعزم عليه راجعا.
وغاية ما عليه الاجماع اعتبار الوطء قبلا بغيبوبة الحشفة في القبل في فئة القادر فيقيد به اطلاق الآية فيبقى غيره تحت الاطلاق، من غير فرق بين كون المانع من جهته أو جهتها.
وأما النصوص فقد فسرت الفئة في جملة منها: بأن يصالح أهله، لاحظ صحيح أبي بصير (1) وخبره (2) وموثق سماعة (3) وغيرها، وفي جملة أخرى منها: التعبير بالامساك مكان الفئة كصحيح البزنطي (4) وغيره.
وهذه النصوص لا تدل على أزيد من إظهار العزم على الوطء، غاية الأمر في صورة القدرة على الوطء يجب عليه الوطء لوجوبه بعد مضي أربعة أشهر، وللإجماع على اعتباره مع القدرة.
نعم في بعض النصوص اعتبار أن يمسها كما في حسن بريد بن معاوية المتقدم (5) ولكن الجمع بينه وبين سائر النصوص يقتضي البناء على كفاية كل منهما، وأن ما تضمن المس إنما هو تفسير للفئ ببعض مصاديقه.