____________________
أما الأول: فنخبة القول فيه: أن في المقام طائفتين من النصوص: إحداهما: ما تدل على وجوب القضاء مطلقا: كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام):
عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه (1).
وصحيح ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له (2). ونحوهما غيرهما.
ثانيتهما: ما تدل على عدم وجوب القضاء في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة، ووجوبه في النومة الثانية:
كصحيح معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال (عليه السلام): ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال (عليه السلام): فليقض ذلك اليوم عقوبة (3). ونحوه صحيح ابن أبي يعفور بنقله الآخر، وهو هكذا: يجنب في شهر رمضان ثم ينام، ثم يستيقظ ثم ينام.
والجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على من كان عازما على ترك الغسل والثانية على العازم عليه جمع تبرعي لا شاهد له، بل مقتضى الجمع بينهما إما تقييد إطلاق الأولى بالثانية بتقريب عدم صراحة الأولى في إرادة استمرار النومة الأولى
عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه (1).
وصحيح ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له (2). ونحوهما غيرهما.
ثانيتهما: ما تدل على عدم وجوب القضاء في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة، ووجوبه في النومة الثانية:
كصحيح معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال (عليه السلام): ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال (عليه السلام): فليقض ذلك اليوم عقوبة (3). ونحوه صحيح ابن أبي يعفور بنقله الآخر، وهو هكذا: يجنب في شهر رمضان ثم ينام، ثم يستيقظ ثم ينام.
والجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على من كان عازما على ترك الغسل والثانية على العازم عليه جمع تبرعي لا شاهد له، بل مقتضى الجمع بينهما إما تقييد إطلاق الأولى بالثانية بتقريب عدم صراحة الأولى في إرادة استمرار النومة الأولى