____________________
كصحيح حماد عن الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (1).
وصحيح العيص عنه (عليه السلام): عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وخبر إسماعيل بن عيسى عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال (عليه السلام): لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فإن أبي (عليه السلام) قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى أصبح أي شئ يجب عليه؟ قال (عليه السلام):
لا شئ عليه يغتسل (3). ونحوها غيرها.
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: منها: حمل الثانية على العذر ولو للنبي صلى الله عليه وآله، ومنها: حملها على النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد الانتباه، ومنها:
غير ذلك ولا شاهد لشئ منها.
وقد يقال: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على الأفضلية.
وفيه: إن ذلك ينافي ما تضمن من نصوص الجواز مداومة رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك، فإن من المستبعد جدا التزامه بفعل هذا المكروه، مع أنه لا يلائم مع الأمر بالكفارة، فالأظهر تعارض الطائفتين بنحو لا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع
وصحيح العيص عنه (عليه السلام): عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وخبر إسماعيل بن عيسى عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال (عليه السلام): لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فإن أبي (عليه السلام) قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى أصبح أي شئ يجب عليه؟ قال (عليه السلام):
لا شئ عليه يغتسل (3). ونحوها غيرها.
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه: منها: حمل الثانية على العذر ولو للنبي صلى الله عليه وآله، ومنها: حملها على النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد الانتباه، ومنها:
غير ذلك ولا شاهد لشئ منها.
وقد يقال: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على الأفضلية.
وفيه: إن ذلك ينافي ما تضمن من نصوص الجواز مداومة رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك، فإن من المستبعد جدا التزامه بفعل هذا المكروه، مع أنه لا يلائم مع الأمر بالكفارة، فالأظهر تعارض الطائفتين بنحو لا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع