____________________
وأما النصوص فهي طائفتان: الأولى: ما تدل على القول الأول: كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال (عليه السلام): يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، وقال: إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا (1).
ومثله خبر المروزي (2) ومرسل ابن عبد الحميد (3) مع التصريح فيهما بالقضاء والنصوص الواردة في النائم كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال (عليه السلام): يتم ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه (4).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال (عليه السلام): يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه (5). ونحوهما غيرهما.
وقد ادعى سيد الرياض تواتر النصوص الدالة على مفطريته، ويعضد ذلك فحوى النصوص الصحيحة الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة، أو الموجبة له مع نسيان الغسل، ويؤيده ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة، بتقريب أن ذلك ليس إلا لمنافاة تعمد الجنابة للصوم، بل ما نحن فيه أولى بالبطلان باعتبار سبق انعقاد الصوم وعدمه كما صرح بذلك في محكي المختلف والمنتهى.
الطائفة الثانية: ما تدل على عدم مفسدية ذلك للصوم وأنه لا شئ عليه:
ومثله خبر المروزي (2) ومرسل ابن عبد الحميد (3) مع التصريح فيهما بالقضاء والنصوص الواردة في النائم كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال (عليه السلام): يتم ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه (4).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال (عليه السلام): يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه (5). ونحوهما غيرهما.
وقد ادعى سيد الرياض تواتر النصوص الدالة على مفطريته، ويعضد ذلك فحوى النصوص الصحيحة الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة، أو الموجبة له مع نسيان الغسل، ويؤيده ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة، بتقريب أن ذلك ليس إلا لمنافاة تعمد الجنابة للصوم، بل ما نحن فيه أولى بالبطلان باعتبار سبق انعقاد الصوم وعدمه كما صرح بذلك في محكي المختلف والمنتهى.
الطائفة الثانية: ما تدل على عدم مفسدية ذلك للصوم وأنه لا شئ عليه: