____________________
ويرد على الثالث: أن قوله بدا له أن يصوم ظاهر في غير المعين، وكذا قوله يحسب له إذ الحساب من وقت النية يفيد أن ما قبله ليس صوما وإنما هو بعض الصوم، أي له ثواب ذلك وإن لم يكن صوما شرعيا، وبذلك يظهر ما في الأخير، لأن قوله حدث له رأي ظاهر في غير المعين، مع أن قوله يصبح لا ينوي الصوم مخصوص به بقرينة تجويز الإفطار.
واستدل لما ذهب إليه ابن عقيل بالنبوي المشهور في كتب الفتاوى، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
ولكن لضعفه، وللإجماع على عدم اعتبار شئ في الصوم زائدا عما يعتبر في اتصافه بالعبادية، لا يعتمد عليه ويحمل على إرادة أنه لعدم القدرة على إيقاع النية حدوثا في أول وقت الصوم لا بد من تقديمها عليه لئلا يقع جزء منه من غير نية.
الموضع الثاني: فيما لو أخر النية عن جهل أو نسيان: فقد عرفت أن المشهور بينهم: أن له تجديد النية إلى الزوال، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بوجوه:
1 - الاجماع: ولكنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
2 - روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي كل من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك (2). فإنه يعم الشاك يعم الغافل والجاهل الذي يزعم عدم انقضاء شعبان، فإذا جاز مع الجهل بأنحائه جاز مع النسيان أيضا لعدم الفرق بينهما في المعذورية، بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت الذي يحتمل كونه من
واستدل لما ذهب إليه ابن عقيل بالنبوي المشهور في كتب الفتاوى، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
ولكن لضعفه، وللإجماع على عدم اعتبار شئ في الصوم زائدا عما يعتبر في اتصافه بالعبادية، لا يعتمد عليه ويحمل على إرادة أنه لعدم القدرة على إيقاع النية حدوثا في أول وقت الصوم لا بد من تقديمها عليه لئلا يقع جزء منه من غير نية.
الموضع الثاني: فيما لو أخر النية عن جهل أو نسيان: فقد عرفت أن المشهور بينهم: أن له تجديد النية إلى الزوال، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بوجوه:
1 - الاجماع: ولكنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
2 - روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي كل من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك (2). فإنه يعم الشاك يعم الغافل والجاهل الذي يزعم عدم انقضاء شعبان، فإذا جاز مع الجهل بأنحائه جاز مع النسيان أيضا لعدم الفرق بينهما في المعذورية، بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت الذي يحتمل كونه من