____________________
وعلى ما ذكرناه يجوز تقديمها على الليل إذا استمر حكمها إلى وقت الصوم، ولكن بما أن استمرارها يلازم غالبا الالتفات التفصيلي في الليل فلذا ذكرنا تبعا للمشهور إن له إيقاعها في الليل وإلا فلا خصوصية له، فلو نوى صوم الغد في اليوم السابق واستمر حكمها بالمعنى المتقدم صح صومه.
واستدل لما اختاره السيد وتابعوه: بالنصوص الآتية في غير المعين بإلغاء الخصوصية وبإطلاق صحيح الحلبي أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - قلت: فإن رجلا إذا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال (عليه السلام): نعم (1). بدعوى أن كون السؤال في صدره عن غير الواجب المعين لا يوجب تخصيص الذيل العام به.
وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (2).
وصحيح ابن سالم عنه (عليه السلام) في الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال (عليه السلام): إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
ولكن يرد على الأول: أنه ما لم يحرز المناط لا يجوز التعدي، وفي المقام لم يحرز.
ويرد على الثاني: أن الظاهر من مورد السؤال ثانيا وحدته مع مورد السؤال الأول الذي هو صريح في غير المعين، ويعضده قوله فإن أراد أن يصوم لظهوره فيمن يجوز له إرادة عدم الصوم.
واستدل لما اختاره السيد وتابعوه: بالنصوص الآتية في غير المعين بإلغاء الخصوصية وبإطلاق صحيح الحلبي أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - قلت: فإن رجلا إذا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال (عليه السلام): نعم (1). بدعوى أن كون السؤال في صدره عن غير الواجب المعين لا يوجب تخصيص الذيل العام به.
وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (2).
وصحيح ابن سالم عنه (عليه السلام) في الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال (عليه السلام): إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
ولكن يرد على الأول: أنه ما لم يحرز المناط لا يجوز التعدي، وفي المقام لم يحرز.
ويرد على الثاني: أن الظاهر من مورد السؤال ثانيا وحدته مع مورد السؤال الأول الذي هو صريح في غير المعين، ويعضده قوله فإن أراد أن يصوم لظهوره فيمن يجوز له إرادة عدم الصوم.