____________________
على من يصيبه فرجا كان أو مالا (1).
وخبر الكناسي قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال (عليه السلام): من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم (2).
وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له رجل: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما سألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال (عليه السلام): هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ... إلى آخره (3). وقريب منها غيرها.
ودعوى أن الشبهة في المقام موضوعية فلا يفيد خبر الواحد في ثبوت الإذن قد عرفت الجواب عنها في تحليل الأنفال، فراجع.
وورود جملة منها في سبايا بني أمية لا يوجب عدم شمول شئ من النصوص للجارية التي سباها الشيعي واختصاصها بالسبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتدينين بالخمس كما لا يخفى.
والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص الوالدات منهن، بل عام لمطلق الجواري القابلة للوطء، إذ المراد بالنصوص حل ما يتعلق بالمنكح، والعلة الغائية إرادة دفع الزنا كما لا يخفى.
وخبر الكناسي قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال (عليه السلام): من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم (2).
وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له رجل: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما سألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال (عليه السلام): هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ... إلى آخره (3). وقريب منها غيرها.
ودعوى أن الشبهة في المقام موضوعية فلا يفيد خبر الواحد في ثبوت الإذن قد عرفت الجواب عنها في تحليل الأنفال، فراجع.
وورود جملة منها في سبايا بني أمية لا يوجب عدم شمول شئ من النصوص للجارية التي سباها الشيعي واختصاصها بالسبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتدينين بالخمس كما لا يخفى.
والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص الوالدات منهن، بل عام لمطلق الجواري القابلة للوطء، إذ المراد بالنصوص حل ما يتعلق بالمنكح، والعلة الغائية إرادة دفع الزنا كما لا يخفى.