____________________
لم يتب يقتل كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك.
ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بلا خلاف لصحيح بريد العجلي:
سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال (عليه السلام): يسأل هل عليك في إفطار شهر رمضان إثم فإن قال:
لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا (1).
ومقتضى إطلاقه كإطلاق التعزير في كلمات الفقهاء أن تقديره موكول إلى نظر الإمام، وأنه لم يقدر بعدد خاص.
نعم في خصوص الإفطار بالجماع دل النص على أنه يعزر خمسة وعشرين سوطا، لاحظ خبر المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام): فيمن أتى امرأته وهما صائمان: إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (2). وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل والتعدي عنه إلى سائر المفطرات لا يخرج عن القياس، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على المشهور المنصور لموثق سماعة: سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال (عليه السلام): يقتل في الثالثة (3) ونحوه خبر أبي بصير (4).
وأما المرسل: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (5) فلارساله لا يعتمد عليه، مع أنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق.
وإنما يقتل في الثالثة إذا عزر في كل من المرتين كما عن التذكرة وغيرها:
ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بلا خلاف لصحيح بريد العجلي:
سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال (عليه السلام): يسأل هل عليك في إفطار شهر رمضان إثم فإن قال:
لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا (1).
ومقتضى إطلاقه كإطلاق التعزير في كلمات الفقهاء أن تقديره موكول إلى نظر الإمام، وأنه لم يقدر بعدد خاص.
نعم في خصوص الإفطار بالجماع دل النص على أنه يعزر خمسة وعشرين سوطا، لاحظ خبر المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام): فيمن أتى امرأته وهما صائمان: إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (2). وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل والتعدي عنه إلى سائر المفطرات لا يخرج عن القياس، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على المشهور المنصور لموثق سماعة: سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال (عليه السلام): يقتل في الثالثة (3) ونحوه خبر أبي بصير (4).
وأما المرسل: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (5) فلارساله لا يعتمد عليه، مع أنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق.
وإنما يقتل في الثالثة إذا عزر في كل من المرتين كما عن التذكرة وغيرها: