فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٤٢٢

____________________
واستدل له: بالأصل، إذ لا ريب في أن ما في ذمة الميت إنما هو الصوم الذي كان واجبا عليه تعيينا، والشك في صحة النيابة مرجعه إلى الشك في سقوط ما في ذمته بفعل الغير، والأصل يقتضي عدمه.
وبقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) (1).
وبالأخبار (2) المتضمنة أنه ليس يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال.
وفيه: أن شيئا مما ذكر لا يصلح للمقاومة مع ما سبق، بل يجب الخروج عنه به، فالحق أنه تفرغ ذمة الميت بفعل الغير، فإذا فرغت ذمة الميت سقط القضاء عن الولي لارتفاع الموضوع.
وعن الحلي وجماعة: عدم السقوط، وتردد المصنف ره في المنتهى قال: ولو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ففيه تردد ينشأ من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرع كالصلاة عنه حيا، ومن كون الحق على الميت فأسقط المتبرع عنه الوجوب كالدين، ثم استقرب عدم الاجزاء.
وقد استدل له: بأن الظاهر من التكليف صدور المكلف به عن المكلف بالمباشرة، إذ عمل النائب لا يكون في نفسه عملا للمنوب عنه لوساطة إرادته، فمقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب بفعل الغير مع الاستنابة أو بدونها، وبأن النيابة عن الحي غير مشروعة، وبمكاتبة الصفار فإنها تدل على عدم جواز قضاء غير الأكبر.
وفي كل نظر: أما الأول: فلأن دليل وجوب القضاء على الولي كسائر الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام لا يقتضي حفظ موضوع الوجوب، وعليه فلا ينافي أدلة

1 - النجم آية 39.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست