____________________
فيموت قال (عليه السلام): يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه (1).
وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال (عليه السلام): أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (2).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال (عليه السلام): يقضيه أفضل أهل بيته (3).
وأورد على الاستدلال بها بوجوه:
1 - أنها قاصرة من حيث السند.
وفيه: أنه وإن كان بعضها كذلك، إلا أن بعضها الأخر صحيح أو موثق.
2 - ما في الرياض أيضا، وهو أن الأصحاب أعرضوا عنها قال: لم أر عاملا بها صريحا بل ولا ظاهرا عدا الشيخ في التهذيب مع أنه رجع عنه في الخلاف.
وفيه: أنه مضافا إلى إفتاء جمع من الأصحاب كالصدوق في المقنع والشيخ في التهذيب وابن حمزة وغيرهم بما تضمنته يمكن أن يكون عدم إفتاء غيرهم به للجمع بينها وبين ما يدل على إناطة وجوب القضاء باستقرار وجوبه على الميت لا للإعراض عنها.
3 - أنها محمولة على ما إذا كان السفر معصية ولو لأنه في شهر رمضان بناءا على كونه فيه كذلك.
وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال (عليه السلام): أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (2).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال (عليه السلام): يقضيه أفضل أهل بيته (3).
وأورد على الاستدلال بها بوجوه:
1 - أنها قاصرة من حيث السند.
وفيه: أنه وإن كان بعضها كذلك، إلا أن بعضها الأخر صحيح أو موثق.
2 - ما في الرياض أيضا، وهو أن الأصحاب أعرضوا عنها قال: لم أر عاملا بها صريحا بل ولا ظاهرا عدا الشيخ في التهذيب مع أنه رجع عنه في الخلاف.
وفيه: أنه مضافا إلى إفتاء جمع من الأصحاب كالصدوق في المقنع والشيخ في التهذيب وابن حمزة وغيرهم بما تضمنته يمكن أن يكون عدم إفتاء غيرهم به للجمع بينها وبين ما يدل على إناطة وجوب القضاء باستقرار وجوبه على الميت لا للإعراض عنها.
3 - أنها محمولة على ما إذا كان السفر معصية ولو لأنه في شهر رمضان بناءا على كونه فيه كذلك.