____________________
ويقضي الشهر الثاني (1).
والمناقشة في سنده - بسهل بعد استناد المشهور عليه - في غير محلها. وبه يقيد إطلاق النصوص التي لها إطلاق شامل للمقام، وقد تقدم بيان ما له إطلاق منها.
فإن قيل: إنه لم يذكر فيه من يجب عليه فلعله الميت باعتبار الثبوت في الذمة، فيتصدق حينئذ عنه عن الأول ويستأجر على قضاء الثاني.
قلنا: إنه خلاف الظاهر، فإن قوله: عليه أن يتصدق... إلى آخره ظاهر في إرادة من يباشر ذلك، وحيث إنه ليس المراد كل فرد من المكلفين فلا محالة أريد به الولي.
ودعوى أن المراد به الرمضانان المتتابعان، مندفعة بأن فوت الشهرين المتتابعين غير ثبوت الشهرين المتتابعين، والثاني الذي هو في الخبر غير قابل للحمل المزبور، فما عن المشهور هو الأظهر.
ولا بد من الاقتصار على مورد النص فلا يتعدى عنه، فلو كان عليه شهران من رمضان لا بد من قضاء الجميع، كما أنه لو كان عليه أزيد من الشهرين لا بد من القضاء، وهكذا في سائر صور الصوم. نعم الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان عليه شهران تعيينا أو تخييرا، إلا أنه لا يتعين على الولي ذلك لعدم نقصان الفرع عن الأصل، فله التخيير الذي كان على الميت، فإن اختار الصيام جاز له الصدقة عن شهر وصيام الآخر.
وهل يختص ذلك بما إذا كان التتابع معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة فلا يدخل المنذور كذلك، أم يعم كل ما اعتبر فيه التتابع؟ نسب صاحب الجواهر الثاني إلى كل من تعرض من الأصحاب لذلك، ولعله الظاهر، إذ لا مقيد لإطلاق النص سوى ما يدعى من أن المنساق الإشارة إلى الكفارة وهو كما ترى. فالأظهر هو
والمناقشة في سنده - بسهل بعد استناد المشهور عليه - في غير محلها. وبه يقيد إطلاق النصوص التي لها إطلاق شامل للمقام، وقد تقدم بيان ما له إطلاق منها.
فإن قيل: إنه لم يذكر فيه من يجب عليه فلعله الميت باعتبار الثبوت في الذمة، فيتصدق حينئذ عنه عن الأول ويستأجر على قضاء الثاني.
قلنا: إنه خلاف الظاهر، فإن قوله: عليه أن يتصدق... إلى آخره ظاهر في إرادة من يباشر ذلك، وحيث إنه ليس المراد كل فرد من المكلفين فلا محالة أريد به الولي.
ودعوى أن المراد به الرمضانان المتتابعان، مندفعة بأن فوت الشهرين المتتابعين غير ثبوت الشهرين المتتابعين، والثاني الذي هو في الخبر غير قابل للحمل المزبور، فما عن المشهور هو الأظهر.
ولا بد من الاقتصار على مورد النص فلا يتعدى عنه، فلو كان عليه شهران من رمضان لا بد من قضاء الجميع، كما أنه لو كان عليه أزيد من الشهرين لا بد من القضاء، وهكذا في سائر صور الصوم. نعم الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان عليه شهران تعيينا أو تخييرا، إلا أنه لا يتعين على الولي ذلك لعدم نقصان الفرع عن الأصل، فله التخيير الذي كان على الميت، فإن اختار الصيام جاز له الصدقة عن شهر وصيام الآخر.
وهل يختص ذلك بما إذا كان التتابع معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة فلا يدخل المنذور كذلك، أم يعم كل ما اعتبر فيه التتابع؟ نسب صاحب الجواهر الثاني إلى كل من تعرض من الأصحاب لذلك، ولعله الظاهر، إذ لا مقيد لإطلاق النص سوى ما يدعى من أن المنساق الإشارة إلى الكفارة وهو كما ترى. فالأظهر هو