____________________
كما تقدم.
(و) إنما الكلام في المقام في أنه، هل (يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) مطلقا، أو مع العجز عن المدين حسب ما سمعته في صدقة ما بين الرمضانين كما عن الشيخ وابن حمزة وجماعة، بل عن المختلف والروضة: أنه المشهور بين الأصحاب، أم لا كما عن جماعة وتوقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين؟
استدل للأول بوجهين: الأول: موثق أبي مريم الأنصاري عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1).
وروي بسند آخر ضعيف، إلا أنه قال: صدق عنه وليه.
وفيه: أن الخبر لم يعمل به في مورده، فإنه يدل على ذلك مع وجود الولي، وقد مر أنه يتعين حينئذ الصوم.
ودعوى أن أقصاه كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا والخروج عنه فيه بالخصوص لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الآخر كما في الجواهر مندفعة بأن مورد الخبر والأمر بالصدقة فيه وجود الولي لا أنه مطلق، ولم يعمل به في مورده كي يثبت في غيره.
وأضعف منه دعواه قده أن المراد بالولي غير الأكبر وأنه يصوم ندبا عنه مع عدم المال.
الثاني: أن الحكم مطلقا هو التخيير بين الصدقة وقضاء الولي، فمع تعذر أحد فردي التخيير يتعين الآخر.
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى.
(و) إنما الكلام في المقام في أنه، هل (يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) مطلقا، أو مع العجز عن المدين حسب ما سمعته في صدقة ما بين الرمضانين كما عن الشيخ وابن حمزة وجماعة، بل عن المختلف والروضة: أنه المشهور بين الأصحاب، أم لا كما عن جماعة وتوقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين؟
استدل للأول بوجهين: الأول: موثق أبي مريم الأنصاري عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1).
وروي بسند آخر ضعيف، إلا أنه قال: صدق عنه وليه.
وفيه: أن الخبر لم يعمل به في مورده، فإنه يدل على ذلك مع وجود الولي، وقد مر أنه يتعين حينئذ الصوم.
ودعوى أن أقصاه كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا والخروج عنه فيه بالخصوص لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الآخر كما في الجواهر مندفعة بأن مورد الخبر والأمر بالصدقة فيه وجود الولي لا أنه مطلق، ولم يعمل به في مورده كي يثبت في غيره.
وأضعف منه دعواه قده أن المراد بالولي غير الأكبر وأنه يصوم ندبا عنه مع عدم المال.
الثاني: أن الحكم مطلقا هو التخيير بين الصدقة وقضاء الولي، فمع تعذر أحد فردي التخيير يتعين الآخر.
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى.