____________________
واستدل له: بانصراف النصوص إلى الغالب وهو الترك لعذر، وباختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب، فيجب حمل المطلق على المقيد.
ولكن يرد على الأول: منع الغلبة، ومنع كونه منشئا للانصراف المقيد للإطلاق.
ويرد على الثاني: أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في المتخالفين دون المتوافقين كما في المقام، فالأظهر عدم الاختصاص.
هل الصوم الواجب على ولي الميت هو خصوص صوم شهر رمضان كما عن العماني وابن بابويه، أم يعم كل صوم واجب كما عن الشيخين والمحقق ومال إليه المصنف في محكي المنتهى وجهان؟
يشهد للثاني: عموم صحيح حفص المتقدم، وخصوص خبر الوشاء عن الإمام الرضا (عليه السلام): إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني (1).
وأورد الفاضل النراقي على الأول: بأنه لا دلالة فيه على الوجوب، وإرادة مطلق الرجحان عنه ممكنة، والظاهر أن نظره إلى عدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، وقد مر بطلان ذلك.
وأورد على الثاني: بأنه مجمل لعدم تعين من يجب عليه فلعله الميت.
وفيه: أن قوله يقضي الشهر الثاني ظاهر في غير الميت وإطلاقه يقيد بما سبق، ولا يخفى أن وجوب القضاء على الولي إنما هو في الصوم الواجب الذي يجب قضاؤه على الميت: وأما ما لا يجب عليه قضائه فلا يجب عليه أيضا كما لا يخفى.
ولكن يرد على الأول: منع الغلبة، ومنع كونه منشئا للانصراف المقيد للإطلاق.
ويرد على الثاني: أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في المتخالفين دون المتوافقين كما في المقام، فالأظهر عدم الاختصاص.
هل الصوم الواجب على ولي الميت هو خصوص صوم شهر رمضان كما عن العماني وابن بابويه، أم يعم كل صوم واجب كما عن الشيخين والمحقق ومال إليه المصنف في محكي المنتهى وجهان؟
يشهد للثاني: عموم صحيح حفص المتقدم، وخصوص خبر الوشاء عن الإمام الرضا (عليه السلام): إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني (1).
وأورد الفاضل النراقي على الأول: بأنه لا دلالة فيه على الوجوب، وإرادة مطلق الرجحان عنه ممكنة، والظاهر أن نظره إلى عدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، وقد مر بطلان ذلك.
وأورد على الثاني: بأنه مجمل لعدم تعين من يجب عليه فلعله الميت.
وفيه: أن قوله يقضي الشهر الثاني ظاهر في غير الميت وإطلاقه يقيد بما سبق، ولا يخفى أن وجوب القضاء على الولي إنما هو في الصوم الواجب الذي يجب قضاؤه على الميت: وأما ما لا يجب عليه قضائه فلا يجب عليه أيضا كما لا يخفى.