____________________
الرجل كما نسب إلى أكثر تارة وإلى المعظم أخرى، وفي الجواهر، بل نسب إلى الأصحاب أم لا، كما عن الحلي وقال إن وجوب قضاء ما عليها ليس مذهب أحد من الأصحاب، والشيخ إنما أورده إيرادا لا اعتقادا، والإجماع إنما انعقد على قضاء الولد من والده. ومال إليه الشهيد الثاني في محكي الروضة.
ولكن المصنف ره في محكي المختلف شدد الانكار على الحلي قال: إنكاره كونه مذهبا لأحد من الأصحاب جهل منه، وأي واحد أعظم من الشيخ، مع أن جماعة قالوا بذلك كابن البراج، ونسبة قول الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقاد غلط وما يدريه بذلك.
انتهى.
وكيف كان: فقد استدل للأول: بقاعدة الاشتراك.
وفيه: أن قاعدة الاشتراك إنما هي في الأحكام الموجهة إلى الرجال المخاطبين بها، وأما في الأحكام التي أخذ الرجل موضوعا لها والحكم متوجه إلى غيره فالقاعدة غير ثابتة، اللهم إلا أن يستدل بها لإثبات اشتغال ذمة الميت بالحكم، فإذا ثبت ذلك في حق النساء أيضا كان لازم ذلك وجوب القضاء على الولي.
وبجملة من النصوص المتقدمة: كصحيح أبي حمزة: عن المرأة تترك الصوم للطمث أو للسفر أو المرض هل يقضى عنها؟ - قال (عليه السلام): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1). ونحوه صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
وخبر أبي بصير: فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها قال (عليه السلام): لا يقضى عنها فإن الله سبحانه لم يجعله عليها (2).
وأورد عليها بوجوه: الأول: إن غاية ما يستفاد منها مشروعية القضاء لا
ولكن المصنف ره في محكي المختلف شدد الانكار على الحلي قال: إنكاره كونه مذهبا لأحد من الأصحاب جهل منه، وأي واحد أعظم من الشيخ، مع أن جماعة قالوا بذلك كابن البراج، ونسبة قول الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقاد غلط وما يدريه بذلك.
انتهى.
وكيف كان: فقد استدل للأول: بقاعدة الاشتراك.
وفيه: أن قاعدة الاشتراك إنما هي في الأحكام الموجهة إلى الرجال المخاطبين بها، وأما في الأحكام التي أخذ الرجل موضوعا لها والحكم متوجه إلى غيره فالقاعدة غير ثابتة، اللهم إلا أن يستدل بها لإثبات اشتغال ذمة الميت بالحكم، فإذا ثبت ذلك في حق النساء أيضا كان لازم ذلك وجوب القضاء على الولي.
وبجملة من النصوص المتقدمة: كصحيح أبي حمزة: عن المرأة تترك الصوم للطمث أو للسفر أو المرض هل يقضى عنها؟ - قال (عليه السلام): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1). ونحوه صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
وخبر أبي بصير: فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها قال (عليه السلام): لا يقضى عنها فإن الله سبحانه لم يجعله عليها (2).
وأورد عليها بوجوه: الأول: إن غاية ما يستفاد منها مشروعية القضاء لا