____________________
من أخيك لأمك... إلى آخره (1) فإنه يفسر أولى الناس به.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الحق ثبوت الولاية لأولى الناس بالميراث من الذكور، ولا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر، نعم بما أن الولد يكون سهمه غالبا أزيد من غيره من الوراث، والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به، فيكون القضاء عن أبيه (واجبا) عليه، وأما مع فقده فيجب على غيره من الوراث على ترتيب الطبقات، فما أفاده المفيد من أنه مع وجود الولد يجب عليه القضاء ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه متين.
وأما ما أفاده من أنه مع عدمه فمن النساء، فترده النصوص.
وقد استدل للقول المشهور مضافا إلى ما تقدم بوجوه: منها: ما في الجواهر وهو:
أن المنساق من الولي هنا الولد خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى (فهب لي من لدنك وليا يرثني) (2) ولذا فسره الشيخ به، وفي المختلف: منع صدق الولي على غيره، ومكاتبة الصفار إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولديه إن شاء الله تعالى (3).
وفيه: أن صدق الولي على الولد لا ينكر، وإنما الكلام في صدقه على غيره، فالآية مرتبطة بالمقام وأما كون المنساق منه ذلك فهو ممنوع لغة وعرفا. وأما المكاتبة فقد رويت بنحو آخر وهو ولييه بدل ولديه ومنها غير ذلك مما يظهر فساده مما حققناه.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الحق ثبوت الولاية لأولى الناس بالميراث من الذكور، ولا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر، نعم بما أن الولد يكون سهمه غالبا أزيد من غيره من الوراث، والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به، فيكون القضاء عن أبيه (واجبا) عليه، وأما مع فقده فيجب على غيره من الوراث على ترتيب الطبقات، فما أفاده المفيد من أنه مع وجود الولد يجب عليه القضاء ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه متين.
وأما ما أفاده من أنه مع عدمه فمن النساء، فترده النصوص.
وقد استدل للقول المشهور مضافا إلى ما تقدم بوجوه: منها: ما في الجواهر وهو:
أن المنساق من الولي هنا الولد خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى (فهب لي من لدنك وليا يرثني) (2) ولذا فسره الشيخ به، وفي المختلف: منع صدق الولي على غيره، ومكاتبة الصفار إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولديه إن شاء الله تعالى (3).
وفيه: أن صدق الولي على الولد لا ينكر، وإنما الكلام في صدقه على غيره، فالآية مرتبطة بالمقام وأما كون المنساق منه ذلك فهو ممنوع لغة وعرفا. وأما المكاتبة فقد رويت بنحو آخر وهو ولييه بدل ولديه ومنها غير ذلك مما يظهر فساده مما حققناه.