____________________
فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (1).
ومكاتبة ابن مهزيار: كتبت إليه - يعني علي بن محمد، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليه الصيام وهي ترضع حتى يغشي عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (عليه السلام) إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها أتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى أمكنها (2). ونحوهما غيرهما.
وتمام الكلام بالبحث في جهات: الأولى: أن الموضوع هي المرضعة القليلة اللبن والحامل المقرب، لكن لا مطلقا، بل إذا كان الصوم يضر بهما أو بولدهما، لاختصاص النصوص بهذين الموردين، فلو كانت الحامل أو المرضعة لا يضر بها ولا بولدها الصوم يجب عليها الصوم.
الثانية: إن جواز الإفطار عليهما إجماعي كما حكاه غير واحد، ويشهد به - مضافا إلى النصوص الخاصة - عموم أدلة نفي الضرر والحرج، فهل سقوط وجوب الصوم عنهما على وجه العزيمة أو الرخصة؟ صرح بعضهم بالثاني وهو الظاهر من كلمات كثير منهم حيث عبروا بجواز الإفطار، ولكن لا يبعد دعوى كونه على وجه العزيمة لعموم أدلة نفي الضرر فإنها تنفي كل حكم ضرري، وبعد ارتفاعه لا دليل على بقاء الملاك ولا على تعلق الطلب الندبي بالصوم.
اللهم إلا أن يقال: أن قوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم لا حرج
ومكاتبة ابن مهزيار: كتبت إليه - يعني علي بن محمد، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليه الصيام وهي ترضع حتى يغشي عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (عليه السلام) إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها أتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى أمكنها (2). ونحوهما غيرهما.
وتمام الكلام بالبحث في جهات: الأولى: أن الموضوع هي المرضعة القليلة اللبن والحامل المقرب، لكن لا مطلقا، بل إذا كان الصوم يضر بهما أو بولدهما، لاختصاص النصوص بهذين الموردين، فلو كانت الحامل أو المرضعة لا يضر بها ولا بولدها الصوم يجب عليها الصوم.
الثانية: إن جواز الإفطار عليهما إجماعي كما حكاه غير واحد، ويشهد به - مضافا إلى النصوص الخاصة - عموم أدلة نفي الضرر والحرج، فهل سقوط وجوب الصوم عنهما على وجه العزيمة أو الرخصة؟ صرح بعضهم بالثاني وهو الظاهر من كلمات كثير منهم حيث عبروا بجواز الإفطار، ولكن لا يبعد دعوى كونه على وجه العزيمة لعموم أدلة نفي الضرر فإنها تنفي كل حكم ضرري، وبعد ارتفاعه لا دليل على بقاء الملاك ولا على تعلق الطلب الندبي بالصوم.
اللهم إلا أن يقال: أن قوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم لا حرج