____________________
دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال (عليه السلام): إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (2).
فيحملان على إرادة التخيير قبل القدوم بين أن يمسك إلى أن يدخل أهله فيصوم، وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول كما يظهر ذلك من حديث رفاعة عنه (عليه السلام): عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال (عليه السلام): إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (3).
فالمتحصل من مجموع النصوص: أنه إن طلع الفجر عليه وهو في خارج البلد يكون مخيرا بين أن يفطر ويبقى على إفطاره إلى الغروب، وإن دخل البلد قبل الزوال، وله أن يمسك حتى يدخل البلد، فإن دخل قبل الزوال صام لزوما كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه كما مر.
ثم إن المعروف بينهم أنه يستحب لمن دخل بعد الزوال ولمن أفطر ودخل قبله - أن يمسك بقية النهار:
وتشهد به جملة من النصوص: كموثق سماعة: عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال (عليه السلام): لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (4).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال (عليه السلام): إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (2).
فيحملان على إرادة التخيير قبل القدوم بين أن يمسك إلى أن يدخل أهله فيصوم، وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول كما يظهر ذلك من حديث رفاعة عنه (عليه السلام): عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال (عليه السلام): إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (3).
فالمتحصل من مجموع النصوص: أنه إن طلع الفجر عليه وهو في خارج البلد يكون مخيرا بين أن يفطر ويبقى على إفطاره إلى الغروب، وإن دخل البلد قبل الزوال، وله أن يمسك حتى يدخل البلد، فإن دخل قبل الزوال صام لزوما كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه كما مر.
ثم إن المعروف بينهم أنه يستحب لمن دخل بعد الزوال ولمن أفطر ودخل قبله - أن يمسك بقية النهار:
وتشهد به جملة من النصوص: كموثق سماعة: عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال (عليه السلام): لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (4).