____________________
السلام): إن أقدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (1).
وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال (عليه السلام) يصوم (2).
ومصحح يونس - في حديث - قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام (3).
وموثق سماعة: عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ - إلى أن قال - إن أقدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن أقدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء (4).
ومن الأخير يظهر أنه إن قدم بعد الزوال لا صوم له ويجب عليه القضاء حينئذ لما دل على وجوبه على المسافر.
ويشهد به أيضا: معتبر محمد بن مسلم: عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال (عليه السلام):
لا بأس به (5).
وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن
وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال (عليه السلام) يصوم (2).
ومصحح يونس - في حديث - قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام (3).
وموثق سماعة: عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ - إلى أن قال - إن أقدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن أقدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء (4).
ومن الأخير يظهر أنه إن قدم بعد الزوال لا صوم له ويجب عليه القضاء حينئذ لما دل على وجوبه على المسافر.
ويشهد به أيضا: معتبر محمد بن مسلم: عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال (عليه السلام):
لا بأس به (5).
وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث - فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن