____________________
التتابع منهما.
ويرد الثالث: أنهما مطلقان شاملان لمطلق الإفطار بدون عروض السبب أو معه كان السبب مما يفطر لأجله إلى الإفطار وغيره.
وأما الرابع: فالظاهر أنه متين.
ودعوى أن غيره أيضا مندرج تحت الجعل، مندفعة بأن الظاهر منه جعله لنفسه ابتداءا، وذلك مختص بالعهد والنذر واليمين، فالأظهر الاختصاص بالنذر وأخويه.
فإن قيل: إنه يمكن استفادة حكم غيرها من الكلية الثابتة في الشهرين.
قلنا: إن الكلية إنما هي في الشهرين، وقياس غيرهما عليهما مع الفارق، سيما وأن التتابع في الشهرين قابل لإرادة التتابع في الأيام، والتتابع في الشهر الصادق بضم جزء من الثاني إلى الشهر الأول، وهذا بخلاف التتابع في الشهر فإنه لا يتصور فيه سوى التتابع في الأيام.
وأما ما عن أبي حمزة من اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم، فلم يذكر له دليل سوى القياس على الشهرين، وهو كما ترى.
وعن ابن زهرة غير ذلك، لكن لم نظفر على ما يمكن الاستدلال به له.
(و) الثالث: من وجب عليه (الثلاثة في بدل هدي المتعة إذا صام يومي التروية وعرفة) فإنه (صام الثالث بعد أيام التشريق).
وسيأتي الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج.
ويرد الثالث: أنهما مطلقان شاملان لمطلق الإفطار بدون عروض السبب أو معه كان السبب مما يفطر لأجله إلى الإفطار وغيره.
وأما الرابع: فالظاهر أنه متين.
ودعوى أن غيره أيضا مندرج تحت الجعل، مندفعة بأن الظاهر منه جعله لنفسه ابتداءا، وذلك مختص بالعهد والنذر واليمين، فالأظهر الاختصاص بالنذر وأخويه.
فإن قيل: إنه يمكن استفادة حكم غيرها من الكلية الثابتة في الشهرين.
قلنا: إن الكلية إنما هي في الشهرين، وقياس غيرهما عليهما مع الفارق، سيما وأن التتابع في الشهرين قابل لإرادة التتابع في الأيام، والتتابع في الشهر الصادق بضم جزء من الثاني إلى الشهر الأول، وهذا بخلاف التتابع في الشهر فإنه لا يتصور فيه سوى التتابع في الأيام.
وأما ما عن أبي حمزة من اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم، فلم يذكر له دليل سوى القياس على الشهرين، وهو كما ترى.
وعن ابن زهرة غير ذلك، لكن لم نظفر على ما يمكن الاستدلال به له.
(و) الثالث: من وجب عليه (الثلاثة في بدل هدي المتعة إذا صام يومي التروية وعرفة) فإنه (صام الثالث بعد أيام التشريق).
وسيأتي الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج.